شرح المادة 699
ذكرت المادة تعريف حق الارتفاق، ومن هذا التعريف يتبين أن حق الارتفاق حق عيني يشتمل على ثلاثة عناصر أساسية:
- العنصر الأول عقار مرتفق، ويسمى بالعقار المخدوم، وهو العقار الذي تقرر لفائدته حق الارتفاق، ويعد هذا الحق تابعاً للعقار ينتقل معه إلى أي يد ينتقل إليها.
- والعنصر الثاني عقار مرتفق به، وهو العقار الذي تقرر عليه حق الارتفاق، ويسمى بالعقار الخادم، وهو الذي تقرر عليه حق الارتفاق فحد من منفعته لفائدة العقار المرتفق ويجب أن يكون العقار المرتفق به مملوكاً لشخص غير الشخص الذي يملك العقار المرتفق؛ فلا يكون ارتفاقاً بين عقارين إذا كانا مملوكين لشخص واحد، حتى لو خُصص أحدهما لخدمة الآخر كمرور أو مجرى للمياه أو مسقى للري، فهذا لا يخرج عن كونه استعمالاً لحق الملكية وليس إنشاء لحق ارتفاق.
- والعنصر الثالث: أن يقدم العقار المرتفق به للعقار المرتفق منفعة تحد من منفعة العقار الأول، ومن أمثلة هذه المنفعة المرور، أو المجرى، أو المسيل، ولا يشترط أن تكون المنفعة حالة، بل يصح أن تكون مستقبلية كحق ارتفاق يُقرر على عقار في إجراءات التمليك فيتفق صاحب العقار المرتفق مع الشخص الذي سيتملك العقار على أن يكون له حق مرور عليه عند تملكه. ومن هذا التعريف يتبين أن حق الارتفاق لا يرد على المنقول؛ كما أن المنفعة التي يفرضها حق الارتفاق يجب أن تفرض على عقار والمصلحة عقار؛ فلا يجوز أن تكون المنفعة مفروضة على شخص ولا لمصلحة شخص؛ فحق الارتفاق كأي حق عيني آخر سلطة مباشرة يستعملها صاحب هذا الحق على العقار المرتفق به دون وساطة مالك ذلك العقار؛ فلا يترتب على المالك التزام شخصي نحو صاحب العقار؛ إلا أن يكون عملاً يقتضيه استعمال الارتفاق على الوجه المألوف، وإذا التزم مالك العقار نحو صاحب العقار بالتزام شخصي فلا يكون ذلك بموجب حق الارتفاق؛ بل بالتزام شخصي؛ فلا ينتقل هذا الالتزام مع العقار إذا انتقلت ملكيته، ومن الجهة الأخرى إذا كانت المنفعة المقررة لمصلحة شخصية لصاحب العقار المرتفق لا صلة لها بمصلحة العقار؛ فلا يكون ذلك حق ارتفاق؛ كأن يتقرر حق للمالك في استعمال مستودع أقيم في أرض جاره.
Related To
المادة التاسعة والتسعون بعد الستمائة
حق الارتفاق حقٌّ عينيٌّ مقررٌ لمنفعة عقار لشخص على عقار مملوك لشخص آخر.