شرح المادة 694
بينت المادة أنه يحق لمن يملك حق الانتفاع سواءً كان المالك أو المنتفع أن يقصر هذا الحق على الاستعمال فقط أو على حق السكنى فقط، وحق الاستعمال حق عيني متفرع عن حق الانتفاع يتقرر الشخص على شيء مملوك لغيره يخول صاحب هذا الحق استعمال الشيء لنفسه وأسرته، أما حق السكنى فهو فرع عن حق الاستعمال، إذ هو مقصور على نوع معين من الاستعمال وهو السكنى، ويستوحى من ذلك أن حق السكني لا يكون إلا على عقار بخلاف حقي الانتفاع والاستعمال فإنهما يكونان على عقار وعلى منقول.
Related To
المادة الرابعة والتسعون بعد الستمائة
يصح أن يقتصر حق الانتفاع على حق الاستعمال أو حق السكنى.