شرح المادة 691
تتناول المادة السبب الرابع من أسباب انتهاء حق الانتفاع وهو هلاك الشيء المنتفع به .
وقررت الفقرة الأولى الأصل العام في ذلك، وهو أن هلاك الشيء المنتفع به يؤدي إلى انتهاء حق الانتفاع تبعاً لانعدام محلة، والهلاك المقصود هنا هو الهلاك الكلي، ويستوي في ذلك أن يكون الهلاك مادياً كأن ينهدم المبنى أو تتلف الآلة أو السيارة أو يحترق الشيء المنتفع به، أو يكون الهلاك نظامياً كأن يصدر قرار بنزع ملكية الشيء المنتفع، أو يصدر حكم ببطلان التصرف الذي بموجبه انتقلت ملكية الشيء المنتفع به إلى المالك .
وإذا كان الهلاك جزئياً، فيفرق بين ما إذا كان الجزء المتبقي صالحاً للانتفاع به أم لا ؛ فإذا لم يكن صالحاً للانتفاع على نحو مستقل عن الجزء الذي هلك، ففي هذه الحالة ينتهي حق الانتفاع بكامله، وأما إذا كان الجزء المتبقي صالحاً للانتفاع به فيبقى حق الانتفاع قائماً، كما لو هلك البناء، وبقيت الحديقة المتصلة به، وكانت هذه الحديقة صالحة للانتفاع بها بصورة مستقلة. فيبقى الحق قائماً على الحديقة، وتطبق أحكام الهلاك الكلي على الهلاك الجزئي من حيث تحمل التبعة سواءً كان الهلاك بسبب الغير أو المالك أو المنتفع أو لقوة قاهرة .
وبعد أن قررت المادة الأصل العام بانتهاء حق الانتفاع بهلاك الشيء المنتفع به، أوردت تفصيلاً لذلك بالنظر إلى المتسبب في الهلاك وما إذا دفع عن الهلاك تعويض أو لم يدفع، ومدى إمكانية إعادة الشيء المنتفع به بعد هلاكه ؛ وبالنظر إلى هذه الاعتبارات فلا يخلو هلاك الشيء المنتفع به من أربع حالات :
الحالة الأولى: إذا كان الهلاك بغير فعل المالك أو المنتفع، ولم يترتب عليه دفع عوض ؛ كأن يهلك الشيء المنتفع به لقوة قاهرة؛ فينتهي بذلك حق الانتفاع؛ لانعدام المحل واستحالة التنفيذ، ولا يجبر المالك على إعادة الشيء المنتفع به إلى أصله، ولكن إذا أعاد المالك الشيء إلى أصله رجع حق الانتفاع للمنتفع.
Related To
المادة الحادية والتسعون بعد الستمائة
١- ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء المنتفع به، إلا أنه إذا دُفِع عنه تعويض انتقل حق الانتفاع إلى العوض وعلى المنتفع أن يرد عينه أو بدله -حسب الأحوال- بعد انتهاء حقه في الانتفاع.
٢- إذا كان الهلاك راجعاً إلى خطأ المالك فإنه يجبر على إعادة الشيء إلى حالته الأولى إذا كان ذلك ممكناً، ويعود حق الانتفاع للمنتفع.