تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 69

شرح المادة 69

تتناول هذه المادة بيان "آثار العقد"، وهي: النتائج التي تترتب على العقد بعد انعقاده صحيحاً، وقد نصت المادة على أن آثار العقد تخضع لأحكام هذا النظام، وذلك فيما لم يرد فيه نص في الأنظمة الأخرى، مثل: نظام الأحوال الشخصية، ونظام الشركات، ونظام الأوراق التجارية، ونحو ذلك.

ويجدر التنبيه إلى أن آثار العقد تختلف باختلاف نوع العقد، فمثلاً: آثار عقد البيع تختلف عن آثار عقد الإيجار، وآثار عقد الهبة تختلف عن آثار عقد الرهن.

والمادة تؤكد على أن آثار العقد لا بد أن تكون "مشروعة"، والمقصود به: أن لا تكون مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، فمثلاً: لا يجوز أن يترتب على عقد البيع آثار مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، كبيع المخدرات، أو بيع الأسلحة غير المرخصة، ونحو ذلك.

ويترتب على عدم مشروعية آثار العقد "بطلان العقد"، فلا يرتب أي أثر نظامي.

وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بآثار العقد، وهي تحمي حقوق الأطراف المتعاقدة، وتوفر لهم فرصة لإبطال العقد إذا كانت آثاره غير مشروعة.

المادة التاسعة والستون

١- الغبن زيادة العوض أو نقصه قدراً خارجاً عن المعتاد. ويُرجع في تحديد الغبن إلى العرف.

٢- ليس للمتعاقد طلب إبطال العقد لمجرد الغبن إلا في مال عديم الأهلية وناقصها وما تقضي به النصوص النظامية، وللمتعاقد الآخر توقي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافياً لرفع الغبن.

٣- لا يجوز الطعن لمجرد الغبن في عقدٍ أُبرم بطريق المزايدة.