شرح المادة 688
تتناول المادة التزاماً آخر من التزامات المنتفع يتعلق بالحالة التي يكون فيها مع الشيء المنتفع به أشياء قابلة للاستهلاك، وقد سبق الإيضاح في شرح المادة (٦٧٩) أن الأصل في حق الانتفاع أنه يقع على شيء غير قابل للاستهلاك، وذلك أن المنتفع ملزم برد ذات الشيء المنتفع به إلى المالك عند انتهاء حق الانتفاع؛ فوجب أن يكون الشيء المنتفع به باقياً غير قابل للاستهلاك عند الانتفاع، والأشياء القابلة للاستهلاك كالنقود، والطعام والشراب لا تصلح بطبيعتها أن ترد بذاتها، إلا أن هذا الأصل قد يرد عليه استثناء وهو أن تكون الأشياء القابلة للاستهلاك تقرر عليها حق الانتفاع تبعاً لا استقلالاً، وأشارت الفقرة الأولى إلى هذا الملحظ بنصها إذا كان مع الشيء المنتفع به منقولات استهلاكية" فحرف "مع" هنا تدل على التبعية. كما لو أوصى شخص لآخر بحق الانتفاع في جزء من تركته، وكان فيها أشياء قابلة للاستهلاك، أو قرر للمنتفع حق انتفاع على منزل بمحتوياته وكان من ضمن المحتويات منقولات قابلة للاستهلاك كالطعام والشراب فيصح أن يقع عليها حق الانتفاع بالتبعية. فإذا تقرر حق الانتفاع على هذا النحو جاز للمنتفع استهلاك المنقولات الاستهلاكية. وقد بينت الفقرة الأولى الحكم إذا كان مع الشيء المنتفع به منقولات استهلاكية، حيث قررت أنه يجوز للمنتفع أن يستهلكها، غير أنه يقع على عاتقه التزام في مواجهة المالك، وهو رد بدل الشيء المستهلك بعد انتهاء حق الانتفاع، وبدل الشيء إما مثله أو قيمته والخيار هنا للمنتفع وفقاً لما يراه محققاً لمصلحته دون أن يكون للمالك الحق في الاعتراض على ما يختاره المنتفع، وذلك مقيد بعدم تعسف المنتفع في استخدام الحق المقرر له. ويظهر من ذلك أن الذي ينتقل إلى المنتفع في الأشياء القابلة للاستهلاك ليس هو مجرد الانتفاع، إنما هو حق ملكية تامة تبيح للمنتفع استهلاك الشيء على أن يرد مثله أو قيمته عند انتهاء حق الانتفاع؛ أي أن ملكية الشيء رقبة ومنفعة تنتقل إلى المنتفع ويصبح المالك مجرد دائن بمثل الشيء أو قيمته؛ ولذا يسمى هذا الحق في الفقه القانوني بـ (شبه حق الانتفاع ؛ وهو بهذا يختلف عن حق الانتفاع الذي محله أشياء غير قابلة للاستهلاك ويحتفظ المالك فيه بالرقبة. وبينت الفقرة الثانية أنه إذا كان حق الانتفاع غير معين المدة وانقضى بوفاة المنتفع، أو انقضى بانتهاء مدته وتوفي المنتفع قبل أن يرد المنتفع للمالك المنقولات الاستهلاكية، فإن قيمة هذه المنقولات تكون ديناً على تركة المنتفع يتم استيفاؤه منها قبل توزيعها على الورثة.
Related To
المادة الثامنة والثمانون بعد الستمائة
١- إذا كان مع الشيء المنتفع به منقولات استهلاكيّة واستهلكها المنتفع التزم برد بدلها بعد انتهاء حقه في الانتفاع.
٢- إذا مات المنتفع قبل أن يرد المنقولات المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة لصاحبها كانت مضمونة على تركته.