شرح المادة 680
بينت المادة أن أسباب كسب حق الانتفاع ثلاثة: السبب الأول: التصرف النظامي، يعد التصرف النظامي سبباً من أسباب كسب حق الانتفاع سواء كان التصرف النظامي من جانبين وهو العقد، أو كان التصرف بالإرادة المنفردة كالوصية، ويطبق على التصرف النظامي المكسب لحق الانتفاع أحكام ذلك التصرف، فإذا كان كسب حق الانتفاع بالبيع، فتطبق أحكام البيع التي سبق بيانها في القسم الثاني (العقود المسماة مع مراعاة الأحكام العامة للعقود التي أوردها النظام في القسم الأول بما يتوافق مع طبيعة حق الانتفاع، وكذا الأمر إذا كان كسب حق الانتفاع عن طريق عقد الهبة، أو المقايضة أو غيرهما من العقود، كما أن حق الانتفاع قد يكسب عن طريق الوصية وتطبق عليه في هذه الحالة أحكام الوصية الواردة في نظام الأحوال الشخصية. السبب الثاني الإرث يعد الإرث واقعة نظامية تقع فتكون سبباً من أسباب كسب حق الانتفاع بشرط أن يكون حق الانتفاع معين المدة، فإذا كسب المنتفع الحق في الانتفاع لمدة ثلاثين سنة مثلاً ثم توفي بعد عشر سنوات فإن حق الانتفاع ينتقل إلى ورثته للمدة المتبقية، أما إذا لم يكن حق الانتفاع معين المدة فإنه ينتهي بموت المنتفع، حيث يفترض أن المدة المتفق عليها في مدة الانتفاع هي موت المنتفع، وسيأتي بيان ذلك مفصلاً عند شرح المادة (٦٩٠) ، وتسري على حق الانتفاع بسبب الإرث الأحكام الواردة في نظام الأحوال الشخصية. والسبب الثالث: الشفعة، تعد الشفعة سبباً من أسباب كسب حق الانتفاع بين الشركاء على الشيوع في حق الانتفاع على عقار، وشرط الشفعة أن يكون الشفيع شريكاً على الشيوع؛ فلا شفعة لمالك الرقبة إذا باع المنتفع حق الانتفاع الملابس لها، ولا للمنتفع إذا بيعت الرقبة الملابسة لحق انتفاعه؛ وذلك لانتفاء الشراكة بينهما؛ وإنما تكون الشفعة بين المنتفعين المشتاعين في حق انتفاع على عقار إذا باع أحد الشركاء نصيبه من حق الانتفاع؛ فللشركاء الآخرين تملك نصيبه المبيع بالشفعة بشروطها وأحكامها المبينة في أسباب كسب الملكية.
Related To
المادة الثمانون بعد الستمائة
يُكسب حق الانتفاع بالتصرف النظامي، أو بالإرث إذا كان الانتفاع معين المدة،
أو بالشفعة من الشريك على الشيوع في حق الانتفاع على عقار.