تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 676

شرح المادة 676

تقدم في شرح المادة (٦٧٤) أن الحيازة بمجردها لا تكسب الحائز ملكية الشيء المحوز، وجاءت هذه المادة لتقرر أثر الحيازة في تملك ثمار الشيء المحوز؛ وذلك فيما إذا طالب المالك الحائز رد العين التي في حيازته بدعوى الاستحقاق، أو رد ما دفع دون حق، أو بسبب بطلان العقد، أو فسخه أو كونه معلقاً على شرط فاسخ أو غير ذلك مما يكون سبباً في رد العين إلى مالكها، وأثر سوء نية الحائز وحسنها في تملكه للثمار، وحق الحائز في استرداد ما أنفقه في إنتاج تلك الثمار. فبينت الفقرة الأولى أنه إذا كان الحائز حسن النية فإنه يملك الثمار التي قبضها مدة حيازته بنية تملكها، مثال ذلك: أن يُخصص لشخص مبنى له ريع على أنه جزء من نصيبه في تركة المورث، فبان بعد ثلاث سنين أنه غير وارث، ففي هذه الحالة لا يتملك الحائز العين بل يُلزم بردها، ولكنه يتملك ما قبضه من ريع المبنى لحسن نيته فلا يلزم برده. ويجب أن يتوفر حسن النية في الوقت الذي يقبض فيه الحائز الثمار، فإذا تلقى الحائز العين من مورثه، وكان المورث سيء النية والوارث حسن النية، لم يؤثر سوء نية المورث في حسن نية الوارث، ويتملك الوارث الثمار التي حازها بعد موت المورث ما دام حسن النية وقت حيازتها، أما الثمار التي حازها المورث وهو سيء النية فهذه يجب ردها للمالك، وإن لم تكن قد ردت في حياة المورث كانت ديناً على التركة. ويفهم من نص هذه الفقرة أن الحائز سيء النية لا يملك الثمار التي قبضها مدة حيازته. وبينت الفقرة الثانية أن الحائز سيء النية، كمن حاز ميراثاً وهو يعلم أنه غير مستحق له، أو غصب مالاً ، ونحو ذلك، فإنه يلزم برد جميع الثمار التي قبضها، والثمار التي قصر في قبضها، أي الثمار التي كان يجنيها المالك لو أن الشيء كان في حيازته، والحائز سيء النية أن يسترد ما أنفقه من نفقات في إنتاج الثمار، ويشمل ذلك أجرة العمل، وقيمة البذر ، ونفقات الأعمال التي قام بها الحائز للحصول على الثمار، ونفقات الصيانة، والتكاليف الأخرى كالضرائب وغيرها من الرسوم، فالحائز لا يرد للمالك إلا القيمة الصافية للثمار بعد خصم النفقات، وإلا أثرى المالك على حساب الحائز بغير سبب. وبينت الفقرة الثالثة أن الثمار الناتجة عن الشيء المحوز بشكل دوري ومتجدد أحد ثلاثة أنواع: النوع الأول الثمار الطبيعية، وهي التي لا دخل للإنسان فيها كالكلأ والأعشاب التي تنبت في الأرض دون عمل الإنسان. والنوع الثاني الثمار المستحدثة أو الصناعية، وهي التي ينتجها عمل الإنسان كالمزروعات وعسل النحل. والنوع الثالث الثمار المدنية، وهي الريع الدوري المتجدد الذي يقبضه مستثمر الشيء من الغير كأجرة العقار، وأرباح الأسهم. وأوضحت هذه الفقرة كيف يتملك الحائز تلك الثمار إذا توفرت الحيازة وتحقق حسن النية على النحو الآتي: فالثمار الطبيعية والمستحدثة يتملكهما الحائز بفصلهما وحيازتهما وهو حسن النية وقت الفصل والحيازة، ولا يشترط أن يكون قد استهلكها أو نقلها إلى مكانها، فبمجرد حش المزروعات يكون التملك. أما الثمار المدنية فيتملكها الحائز يوماً فيوماً ولو لم تقبض فعلاً، ما دام الحائز باقياً على حسن نيته، فإذا انتهت الحيازة وكان قد عُجل له من الريع الدوري المتجدد ما زاد عن يوم انتهاء الحيازة استبقى ما كان مستحقاً إلى هذا اليوم ورد الباقي إلى المالك. وبينت هذه الفقرة أن الحصول على المنفعة حكمها حكم الثمار المدنية أي أنها تكون من حق الحائز حسن النية وأنها تُحسب يوماً فيوماً، فلو أن الحائز سكن داراً فبانت لغيره فلا يحق للمالك أن يطلب من الحائز أن يدفع له أجرة على بقائه في الدار تلك المدة التي بقي فيها ما دام حسن النية أما ما زاد عن يوم انتهاء الحيازة فيكون الحائز مسؤولاً عنه تجاه المالك، وتحسب يوماً في يوماً.

المادة السادسة والسبعون بعد الستمائة

١- إذا كان الحائز حسن النية فإنه يملك الثمار التي قبضها مدة حيازته بنية تملكها.

٢- يكون الحائز سيئ النية مسؤولاً عن جميع الثمار التي قبضها والتي قصّر في قبضها وذلك من الوقت الذي أصبح فيه سيئ النية، وله أن يسترد ما أنفقه في إنتاج هذه الثمار.

٣- تُعدُّ الثمار الطبيعية أو المستحدثة مقبوضةً يوم فصلها، أما الثمار المدنية فتُعدُّ مقبوضةً يوماً فيوماً، والحصول على المنفعة كقبض الثمار المدنية.