شرح المادة 668
بينت المادة أن دعوى الشفعة ترفع على البائع أو المشتري، وللشفيع أن يرفع الدعوى عليهما جميعاً، ويجب على الشفيع أن يودع الثمن لدى الجهة التي يحددها وزير العدل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع الدعوى؛ وذلك للتأكد من جدية الشفيع في الأخذ بالشفعة، والتحقق من قدرته على أداء الثمن؛ لأن شرط الشفعة أن تكون بالثمن الذي بيع به العقار المشفوع وللمحكمة - وفق تقديرها - ألا تلزم الشفيع بإيداع كل الثمن وإنما تلزمه بإيداع جزء منه؛ حسبما تراه كافياً لضمان جدية الشفيع وقدرته على الوفاء بما عليه؛ فإذا لم يودع الشفيع الثمن كله أو الجزء الذي قررته المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع الدعوى؛ فإن حقه في الشفعة يسقط، وهذه المدة كما هو ظاهر مدة سقوط لا مدة تقادم؛ فلا يسري عليها الوقف أو الانقطاع.
Related To
المادة الثامنة والستون بعد الستمائة
ترفع دعوى الشفعة على البائع أو المشتري، وللمحكمة أن تمهل الشفيع (خمسة عشر) يوماً لإيداع الثمن أو جزء منه وفق تقدير المحكمة لدى الجهة التي يحددها وزير العدل، وإلا سقط حقه في الشفعة.