شرح المادة 667
تتناول المادة مدة التقادم في دعوى الشفعة؛ فبينت أن دعوى الشفة تتقادم بانقضاء مائة وثمانين يوماً من تاريخ تسجيل عقد البيع، وهذه المدة - خلافاً للمدتين الواردتين في المادة السابقة (٦٦٦) - هي مدة تقادم لا مدة سقوط؛ فيسري على هذه المدة - أي المائة والثمانين يوماً - أحكام التقادم من حيث الوقف والانقطاع وغير ذلك. ويتضح من حكم المادتين (٦٦٦) و (٦٦٧) أن المدد في الشفعة سواء كانت مدد سقوط أو مدد تقادم لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى: إذا أعذر البائع أو المشتري الشفيع بإبداء رغبته؛ فلا تخلو هذه الحالة من فرضين أ- ألا يُعلمهما الشفيع برغبته في الشفعة؛ فتكون مدة سقوط الشفعة عشرة أيام من تاريخ الإعذار. ب أن يُعلمهما برغبته في الشفعة ولا يُسلَّم له بذلك، فتسقط الشفعة إذا لم يرفع الدعوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلام. والحالة الثانية: إذا لم يعذر البائع ولا المشتري الشفيع بإبداء رغبته؛ فتتقادم دعوى الشفعة بانقضاء مائة وثمانين يوماً من تاريخ تسجيل البيع.
Related To
المادة السابعة والستون بعد الستمائة
لا تسمع دعوى الشفعة بانقضاء (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ تسجيل البيع.