شرح المادة 666
تتناول المادة ثلاث حالات تسقط بها الشفعة، ومسقطات الشفعة - كما سبق - تلغي الشفعة بعد قيامها ؛ بخلاف موانع الشفعة فهي تمنع قيام الشفعة ابتداءً؛ والمسقطات التي أوردتها المادة هي: الحالة الأولى: نزول الشفيع عن حقه في الشفعة، سواءً كان هذا النزول صريحاً، أو ضمنياً كأن يكون شاهداً أو وسيطاً في عقد البيع، وسواء كان النزول بعد البيع أو قبله. والحالة الثانية: إذا لم يقم الشفيع بإعلام البائع والمشتري برغبته في الأخذ بالشفعة خلال عشرة أيام من تاريخ الإعذار الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري بطلب إبداء رغبته، حيث إن النظام جعل للبائع والمشتري وسيلة يتحقق بها استقرار العقد وتنهى بها أحقية الشفيع الأخذ بالشفعة، وذلك بأن يقوم البائع أو المشتري بإعذار الشفيع، بأن يستظهر منه رغبته في الأخذ بالشفعة من عدمه. وبينت المادة أن الإعذار الذي يوجهه البائع أو المشتري إلى الشفيع لابد أن يتضمن المعلومات الكافية عن المشتري والمبيع والثمن وشروط العقد؛ وذلك حتى يكون الشفيع على علم كاف بالصفقة ليتمكن من تحديد رغبته في الأخذ بالشفعة من عدمه؛ فإذا تم الإعذار متضمناً البيانات المطلوبة ومضت عشرة أيام من تاريخ الإعذار ولم يعلم الشفيع البائع والمشتري برغبته في الأخذ بالشفعة سقط حقه في الشفعة، ويسقط حقه أيضاً لو أعلم أحدهما دون الآخر. وإذا لم يوجه البائع أو المشتري إعذاراً إلى الشفيع، أو وجها إليه إعذاراً غير مستوف للبيانات المطلوبة؛ فإن الإعذار يكون باطلاً؛ فلا تسري هذه المدة في حق الشفيع. ويمكن للشفيع بدلاً من توجيه الإعلام برغبته في الشفعة إلى البائع والمشتري أن يرفع دعوى الشفعة مباشرة؛ ولكن يجب أن يكون ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ الإعذار الموجه إليه حتى تصلح الدعوى أن تكون إعلاماً بالرغبة، على أنه إذا سلم المشتري عند بدء إجراءات الدعوى بالشفعة فإن الشفيع يتحمل مصروفات الدعوى إذا تبين أنه تعجل في رفعها وأنه كان في غنى عنها. ولم تشترط المادة للإعذار الذي يوجهه البائع أو المشتري إلى الشفيع، ولا للإعلام بالرغبة الذي يوجهه الشفيع إليهما شكلاً معيناً؛ فيصح أن يكونا كتابة أو شفاهة؛ وعلى من يصدر منه الإعذار أو الإعلام عبء إثبات صدور ذلك منه. والحالة الثالثة: إذا لم يرفع الشفيع دعوى الشفعة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلام الذي وجهه إلى البائع والمشتري؛ فلو أن الشفيع أعلم البائع والمشتري برغبته في الأخذ بالشفعة خلال المدة المعينة في الحالة الثانية ولم يُجب إلى طلبه؛ فعلى الشفيع أن يرفع دعوى الشفعة خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلام؛ وإلا سقط حقه في الشفعة. والمدد التي تضمنتها هذه المادة هي مدد سقوط لا مدد تقادم؛ فلا تسري عليها أحكام التقادم من حيث الوقف أو الانقطاع.
Related To
المادة السادسة والستون بعد الستمائة
تسقط الشفعة في الحالات الآتية:
أ- إذا نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحةً أو ضمناً ولو كان ذلك قبل البيع.
ب- إذا لم يقم الشفيع بإعلام البائع والمشتري برغبته في الأخذ بالشفعة خلال (عشرة) أيام من تاريخ الأعذار الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري بطلب إبداء رغبته، على أن يتضمن هذه الأعذار البيانات الكافية عن المشتري والمبيع والثمن وشروط العقد.
ج- إذا لم يرفع الشفيع دعوى الشفعة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ الإعلام الذي وجهه إلى البائع والمشتري.