تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 664

شرح المادة 664

بينت المادة أن المنشآت التي يقيمها شخص على أرض مملوكة للغير بسوء نية؛ فإن مالك الأرض يملكها، ويكون له الحق في طلب إزالتها على نفقة من أقامها، أو إبقائها مقابل تعويضه عنها بقيمتها مستحقة الإزالة، أو بدفع أعلى القيمتين: قيمة المواد وأجرة العمل، أو قيمة الزيادة في ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت.

المادة الرابعة والستون بعد الستمائة

لا تقبل الشفعة التجزئة، فليس للشفيع أن يأخذ بعض العقار جبراً على المشتري، إلا إذا تعدد المشترون واتحد البائع؛ فللشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي.