شرح المادة 663
بينت المادة أنه إذا أقام شخص بناء أو غراساً بمواد مملوكة للغير في أرضه؛ فإنه يصبح مالكاً لتلك المواد؛ لأن المنشآت تعتبر تابعة للأرض، ويجب عليه أن يدفع قيمتها لصاحبها، ولا يجوز لصاحبها أن يطالب باستردادها؛ لأنها أصبحت جزءاً من الأرض، وإذا لحق صاحب المواد ضرر نتيجة استخدامها فيجب عليه تعويضه عن هذا الضرر، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.
Related To
المادة الثالثة والستون بعد الستمائة
إذا ثبتت الشفعة وفقا للمادة (الحادية والستون بعد الستمائة) من هذا النظام؛ فلا تسقط بموت البائع أو المشتري أو الشفيع.