شرح المادة 662
بينت المادة أن البناء أو الغراس الذي يقام على أرض الغير؛ فإنه يدخل في ملكية صاحب الأرض الأصلية؛ لأن البناء والغراس يعتبر تابعاً للأرض، ويسري عليه حكم ملكية الأرض. ويجب على مالك الأرض أن يدفع قيمة هذه المنشآت والغراس قائماً لا مقلوعاً، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.
Related To
المادة الثانية والستون بعد الستمائة
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكاً لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.