شرح المادة 661
قررت المادة أن أراضي السواحل البحرية لا يجوز تملكها بالاستيلاء؛ وإنما هي ملك للدولة، ويجوز للدولة التصرف فيها كيفما تشاء للمصلحة العامة، أما الأراضي التي تنكشف عنها مياه البحر بصورة مؤقتة؛ فإن ملكيتها لا تكون للدولة؛ بل تبقى ملكيتها لأصحاب الأراضي المجاورة لها، إلا إذا كان هناك نظام آخر يقضي بغير ذلك؛ فيعمل به.
Related To
المادة الحادية والستون بعد الستمائة
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.