شرح المادة 653
قررت المادة أن الاستيلاء وهو وضع اليد على منقول لا مالك له بنية تملكه هو سبب من أسباب كسب الملكية؛ فمن وجد منقولاً ليس له مالك ووضع يده عليه بنية تملكه فإنه يتملكه، ويدخل في ذلك المباحات من الحيوانات والأسماك التي لم يتم تملكها بعد، وما يخرج من باطن الأرض من المعادن غير المملوكة لأحد، وكنوز الأرض التي لا مالك لها. أما العقار فلا يتملك بالاستيلاء عليه؛ وإنما يكون للدولة.
Related To
المادة الثالثة والخمسون بعد الستمائة
إذا كان مالك الأرض وهو يقيم عليها بناءً قد جار بحسن نية على جزء من الأرض الملاصقة، جاز للمحكمة -إذا رأت محلّاً لذلك- أن تجبر صاحب هذه الأرض على أن ينزل لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء، وذلك مقابل تعويض عادل.