شرح المادة 645
بينت المادة أن القسمة تعتبر كاشفة لا منشئة، وهو ما أخذ به النظام السعودي؛ فالقسمة حين تقع وتفرز الأنصبة تعتبر كاشفة عن ملكية الشريك من وقت نشوء الشراكة لا منشئة للملكية من وقت القسمة.
Related To
المادة الخامسة والأربعون بعد الستمائة
يملك الوارث بالإرث نصيبه من الأموال المملوكة للمورث، وفقاً للنصوص النظامية الخاصة به.