شرح المادة 641
بينت المادة أنه إذا لم تمكن قسمة العقار المشترك قسمة عينية، وطلب أحد الشركاء بيعه وجب على المحكمة أن تأمر ببيعه قضاء، إلا إذا كان هناك ضرر من بيعه في الوقت الحاضر على الشركاء؛ فتؤجل المحكمة بيعه حتى يزول الضرر.
Related To
المادة الحادية والأربعون بعد الستمائة
١- من أحرز منقولاً مباحاً بنيّة تملُّكه، مَلَكَه.
٢- يكون المنقول مباحاً إذا لم يمنع من تملكه نص نظامي ولم يكن له مالك أو تخلى عنه مالكة بنيّة النزول عن ملكيته.