تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 637

شرح المادة 637

بينت المادة أنواع القسمة القضائية التي تقررها المحكمة على النحو الآتي: أ- قسمة لا يمكن فيها قسمة المال الشائع قسمة عينية من غير إلحاق ضرر بالمال، وهي التي لا يمكن فيها قسمة كل جزء من أجزاء المال الشائع على حدة من غير نقص كبير في قيمته؛ كالمباني الصغيرة أو الأرض التي تزرع نوعاً واحداً من الزروع أو نحو ذلك. وفي هذه الحالة يجب بيع هذا المال في المزاد العلني، وتقسم قيمته على الشركاء كل بنسبة حصته في الملك. ب- قسمة يمكن فيها قسمة المال الشائع قسمة عينية؛ بأن يقسم العقار أجزاء على حسب حصة كل شريك، بحيث يكون كل جزء مستقلاً بذاته أو بفرز أعيانه؛ وفي هذه الحال تتولى المحكمة قسمة هذا المال على الشركاء في القسمة على حصص متساوية ما أمكن ذلك. ويتم ذلك بتكوين حصص على أساس أصغر نصيب في المال المشترك. ويتولى الخبير تكوين هذه الحصص، ثم يتم توزيعها على الشركاء في القسمة عن طريق القرعة.

المادة السابعة والثلاثون بعد الستمائة

للشركاء أثناء إجراءات قسمة المال أن يتفقوا على المهايأة حتى تتم القسمة، فإذا تعذر اتفاقهم فللمحكمة بناءً على طلب أحدهم إلزامهم بالمهايأة.