تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 634

شرح المادة 634

تتناول المادة تعريف المهايأة، فبينت أنها قسمة مؤقتة لمنفعة المال الشائع بين الشركاء بحسب حصصهم في المال الشائع سواء كانت قسمة زمانية أو مكانية، فهي لا تهدف إلى إنهاء حالة الشيوع، وإنما إلى تنظيم علاقة الشركاء فيما بينهم عن طريق قسمة منفعة المال الشائع لغرض استعماله واستغلاله على الشيوع.

ومن خلال التعريف يتبين أن المهايأة نوعان:

  1. المهايأة الزمانية: وهي أن يتناوب الشركاء الانتفاع بالمال الشائع مدة من الزمن تتناسب مع حصة كل واحد منهم في المال الشائع.
  2. المهايأة المكانية: وهي أن ينتفع كل شريك بجزء معين من المال الشائع يعادل حصته، فينتفعون في وقت واحد، كل في جزء معين من ذلك المال.

والأصل أن تكون المهايأة سواء الزمانية أو المكانية بقدر حصة كل شريك في المال الشائع، ومع ذلك فإنه يجوز الاتفاق على خلاف ذلك؛ إذ لا يتعلق هذا بالنظام العام، وقد دل صراحة نص المادة على أن هذا الحكم ليس من النظام العام، وإنما هو حكم مكمل لا آمر.

المادة الرابعة والثلاثون بعد الستمائة

المهايأة قسمة منفعة المال الشائع بين الشركاء زمانيّاً أو مكانيّاً بمقدار حصصهم.