تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 632

شرح المادة 632

قررت المادة أن كل متقاسم يضمن للمتقاسم الآخر استحقاق المال المفرز الذي وقع في نصيبه نتيجة القسمة، واشترطت المادة لضمان الاستحقاق أربعة شروط: الشرط الأول: وقوع الاستحقاق في النصيب المفرز للمتقاسم، سواء وقع الاستحقاق في كل نصيبه أو في بعضه. وأما التعرض المادي الصادر من الغير فلا يضمنه المتقاسم؛ بل يضمن التعرض المبني على سبب نظامي؛ كأن يدعي شخص استحقاقه للعين التي وقعت من نصيب أحد المتقاسمين أو يدعي عليها حقاً عينياً كحق انتفاع أو حقاً شخصياً يوجب الضمان، ويجب أن يقع التعرض فعلاً بذلك. والشرط الثاني: أن يكون سبب الاستحقاق سابقاً للقسمة؛ وذلك بأن يكون الحق الذي يدعيه الغير موجوداً قبلها، وأما إذا كان تالياً لها فلا ضمان، كأن تنزع العين التي وقعت من نصيب المتقاسم للمنفعة العامة بعد تمام القسمة. والشرط الثالث: ألا يكون الاستحقاق راجعاً إلى خطأ المتقاسم نفسه، ومن أمثلة ذلك قياساً على ضمان الاستحقاق في عقد البيع أن ترفع على المتقاسم دعوى استحقاق ولا يخطر بها بقية المتقاسمين ويتولى الدفاع وحده ويهمل التمسك بدفع كان يؤدي إلى رفضها، أو يقر للغير بالحق ويثبت المتقاسمون الآخرون أن الغير لم يكن على حق في دعواه. والشرط الرابع عدم وجود اتفاق بين المتقاسمين على الإعفاء من ضمان الاستحقاق أي أن ضمان الاستحقاق في القسمة كالبيع ليس من النظام العام؛ فيجوز التعديل فيه بالزيادة أو النقص أو الإعفاء منه إذا لم يكن ناشئاً من فعل المتقاسم نفسه أو كان قد تعمد إخفاءه؛ إلا أن النظام تحقيقاً للمساواة بين المتقاسمين شدد في شرط الإعفاء من ضمان الاستحقاق في القسمة مقارنة بالبيع؛ فاشترطت المادة لصحة الاتفاق على الإعفاء من ضمان الاستحقاق في القسمة شرطين أ- أن يكون هذا الاتفاق صريحاً وليس ضمنياً. ب أن يحدد في الاتفاق سبب الاستحقاق بالذات الذي يراد الإعفاء من ضمانه، فلا يكفي أن يذكر عبارة عامة لا يذكر فيها سبب الاستحقاق الذي يريد إعفاءه منه. وبينت المادة الأثر المترتب على ضمان الاستحقاق متى تحققت شروطه السابقة، وهو أن المتقاسم الذي استحق نصيبه له أن يرجع بالضمان على بقية المتقاسمين كل بنسبة حصته في المال المقسوم، وذلك على التفصيل المبين في رجوع المشتري على البائع بضمان الاستحقاق في عقد البيع، سواء كان الاستحقاق كلياً أو جزئياً؛ إذ القسمة تتفق مع البيع في أن كلاً منهما عقد معاوضة، كما بينت المادة أن المعتبر في رجوع المتقاسم الذي استحق نصيبه على المتقاسمين الآخرين هو قيمة الشيء وقت القسمة وليس قيمته وقت الاستحقاق، وعلى هذا فإنه يرجع على بقية المتقاسمين بقيمة الشيء المستحق وقت القسمة وبالتعويضات الأخرى وفق ما هو مفصل في عقد البيع. وإذا كان أحد المتقاسمين معسرًا قسم نصيبه على الباقين بما فيهم المتقاسم الذي استحق نصيبه كله أو بعضه.

المادة الثانية والثلاثون بعد الستمائة

١- إذا استحق المقسوم كله أو بعضه لسبب سابق على القسمة فللمتقاسم الذي استحق نصيبه أو بعضه أن يرجع بضمان ذلك الاستحقاق على بقية المتقاسمين كُلٌّ بنسبة حصته؛ والمعتبر في تقدير الضمان قيمة الشيء وقت القسمة.

٢- ليس للمتقاسم الرجوع بضمان الاستحقاق إذا كان هناك اتفاق يقضي بالإعفاء منه إذا نشأ بسبب محدد صراحةً في الاتفاق أو كان راجعاً إلى خطأ المتقاسم نفسه.