شرح المادة 629
تشير المادة إلى حق دائن أي شريك في المال الشائع في الاعتراض على إجراء قسمة المال الشائع دون إدخاله؛ سواء كانت القسمة اتفاقية أو قضائية، وسواء كانت قسمة عينية أو قسمة تصفية، وسواء كان دائن الشريك دائناً شخصياً أو دائناً ذا حق مقيد.
فبينت الفقرة الأولى أنه يجوز للدائن أن يعترض على أن تتم قسمة المال الشائع عيناً أو قسمته بالتصفية ببيعه في المزاد بغير إدخاله؛ وذلك حماية لحقوقه لئلا تقل ضماناته؛ إذ يعنيه أن تتم القسمة دون إضرار بمصالحه.
ويكون اعتراض الدائن في القسمة القضائية بالتدخل أمام المحكمة؛ وفقاً لما هو مقرر في نظام المرافعات الشرعية.
ويكون الاعتراض في القسمة الاتفاقية بإبلاغ جميع الشركاء لا بعضهم بمعارضته في أن تتم القسمة دون تدخله، ولم يشترط النظام شكلاً معيناً لهذا الاعتراض ولا ميعاداً معيناً له؛ فيصح أن يكون كتابة أو شفاهة، وعلى الدائن عبء إثبات ذلك، ويصح بمجرد علم الدائن بأن المدينه حصة في مال شائع ولو لم يشرع الشركاء في القسمة، ويبقى حق الدائن في الاعتراض إلى أن تتم القسمة. ويتعين على الشركاء متى وصلت إليهم المعارضة أن يدخلوا الدائن في جميع إجراءات القسمة إذا هم عزموا على اقتسام المال بينهم؛
وإذا لم يدخل الشركاء الدائن في إجراءات القسمة الاتفاقية رغم تبلغهم باعتراضه على القسمة دون تدخله؛ فإن القسمة لا تكون نافذة في حقة دون حاجة إلى إثبات غش الشريك المدين أو تواطئه مع باقي الشركاء، وأما إذا تم إدخال الدائن في إجراءات القسمة، أو علم بها ولم يتدخل، أو لم يبلغ الدائن الشركاء أصلاً بمعارضته إجراء القسمة دون تدخله؛ فقد بينت الفقرة الثانية أن القسمة تكون نافذة في حقه وليس له الطعن بها إلا إذا وقع فيها غش؛ لأن الغش يجعل التصرف قابلاً للإبطال لمصلحة من وقع عليه الغش، ومحل هذا القيد - كما لا يخفى في القسمة الاتفاقية؛ لأن القسمة القضائية لا يتصور فيها الغش. وعلم الدائن بالقسمة يتحقق متى ما تم إبلاغه بها سواء من قبل المدين أو من قبل أي من الشركاء ؛ كأن يتم توجيه الدعوة له للدخول في إجراءات القسمة.
وبين آخر الفقرة الأولى أن الدائنين الذين لهم حقوق مقيدة، كالدائن المرتهن للمال الشائع، والدائن الذي له حق امتياز، إذا كانت حقوقهم مقيدة قبل رفع دعوى القسمة القضائية أو قبل إبرام القسمة الاتفاقية؛ فهؤلاء يتعين إدخالهم في إجراءات القسمة، دون أن يتوقف ذلك على أن يوجه هؤلاء معارضة إلى الشركاء وإلا كانت القسمة غير نافذة في حقهم دون حاجة لإثبات وجود غش في القسمة؛ شأنهم في ذلك كالدائن الشخصي إذا وجه معارضته للشركاء ولم يدخلوه في إجراءات القسمة.
Related To
المادة التاسعة والعشرون بعد الستمائة
١- لدائن أي شريك أن يعترض على أن تتم قسمة المال الشائع أو أن يباع في المزاد بغير إدخاله، وذلك بالتدخل أمام المحكمة إن كانت القسمة قضائية، أو بإبلاغ كل الشركاء بالاعتراض إن كانت القسمة اتفاقية، وعليهم أن يدخلوه في إجراءاتها، وإلا كانت غير نافذة في حقه، ويجب في جميع الأحوال إدخال الدائن المقيّد حقه قبل رفع دعوى القسمة القضائية أو إبرام القسمة الاتفاقية.
٢- إذا تمت القسمة فليس للدائن الذي لم يتدخل أن يطعن فيها إلا في حال الغش.