تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 626

شرح المادة 626

تتناول المواد (٦٢٦ - ٦٣٣) قواعد قسمة المال الشائع وأحكامها وآثارها، والمراد بالقسمة ذلك التصرف الذي يرد على الملكية الشائعة فينتهي به الشيوع ويترتب عليه اختصاص كل شريك بجزء من ملكية عين المال الشائع أو من ثمنه، ويطلق عليها القسمة النهائية تمييزاً لها عن نوع آخر من القسمة هو قسمة المهايأة التي تكون مؤقتة ولا ينتهي بها الشيوع إنما تقتضي قسمة المنافع بين الشركاء لتنظيم الانتفاع بالمال الشائع والتي سيأتي بيان أحكامها عند شرح المادة (٦٣٤) وما بعدها.

والقسمة باعتبار طريقة إجرائها نوعان:

النوع الأول: القسمة العينية، وهي تجزئة المال الشائع إلى أجزاء معينة بالذات وإفرازها ليستقل كل شريك بجزء مفرز من المال الشائع، وهي التي تنصرف لها القسمة عند الإطلاق.

والنوع الثاني قسمة التصفية، وهي قسمة لا تجري إلا إذا استحالت القسمة العينية أو تعذرت، فيباع المال الشائع ويقسم الثمن على الشركاء.

وتتنوع القسمة باعتبار اتفاق الشركاء عليها إلى قسمة اتفاقية وقسمة قضائية؛ على النحو الآتي:

فالقسمة الاتفاقية هي القسمة التي يتفق فيها الشركاء على طريقة اقتسام المال الشائع.

والقسمة القضائية هي القسمة التي يتولى القضاء إجراءها؛ لتعذر اتفاق الشركاء على طريقة اقتسام المال الشائع.

وبينت المادة أنه إذا اتفق الشركاء على قسمة المال القابل للقسمة صحت القسمة حتى لو كان ذلك ينقص من منفعة المال أو من قيمته، كما لو كانت أرضاً اتخذت استراحة وفيها أكثر من قسم، أو كانت داراً يمكن قسمتها لوحدات سكنية لكن ينقص ذلك من قيمتها.

أما إذا لم يحصل الاتفاق وطلب أحد الشركاء القسمة فتكون القسمة قضائية وتطبق أحكام المادة (٦٢٧) ، لأن قسمة المال الشائع الاتفاقية لا تكون إلا بموافقة جميع الشركاء ولا يكفي اتفاق أغلبيتهم.

المادة السادسة والعشرون بعد الستمائة

إذا اتفق جميع الشركاء على القسمة صحت ولو أنقصت منفعة المال أو قيمته.