تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 616

شرح المادة 616

نصت المادة على أنه إذا كان الحائط مملوكاً لأحد الجارين، فليس لمالك الحائط أن يهدمه إذا تحققت ثلاثة شروط:

الشرط الأول: أن يكون ملك الجار مستتراً بالحائط، كما لو كان مسوراً من جهاته الثلاث، والحائط الذي يراد هدمه هو حده الرابع، أما إذا كان ملك الجار غير مسور إلا من جهتين أو جهة واحدة أو غير مسور أصلاً فلا يمكن أن يقال: إنه مستتر بالحائط الفاصل.

والشرط الثاني: أن يكون هذا الهدم مما يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط.

والشرط الثالث: ألا يكون هناك سبب معتبر للهدم، فإن كان هناك سبب معتبر للهدم مثل أن يكون الجدار آيلاً للسقوط، فله أن يهدمه.

وهذا الحكم هو أحد تطبيقات نظرية التعسف في استعمال الحق؛ ولهذا فالحكم في تقدير السبب المعتبر يقوم على الموازنة بين مصلحة من يرغب في الهدم والضرر الذي يصيب جاره بسبب الهدم.

المادة السادسة عشرة بعد الستمائة

ليس لمالك الحائط أن يهدمه إن كان الهدم يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط، إلا إذا كان هناك سبب مُعتبر للهدم.