شرح المادة 611
الأصل إطلاق يد المالك في استعمال ملكه أو استغلاله أو التصرف فيه، ومع ذلك يرد على الملكية استثناءً من هذا الأصل نوعان من القيود قيود نظامية مقررة بنص النظام، وقيود إرادية.
وهذه المادة تشير إلى النوع الأول من القيود التي ترد على الملكية وهي القيود النظامية، فعلى المالك أن يتقيد في استعمال ملكه بالقيود التي ترد في الأنظمة.
وهذه القيود قد تكون مقررة للمصلحة العامة، وهي تنظمها الأنظمة الخاصة، مثل الاشتراطات الخاصة للمباني والمنشآت، ومنع المالك من حفر بئر في أرضه تحقيقاً للمصلحة العامة من المحافظة على المياه، والقيود من هذا النوع كثيرة.
وقد تهدف القيود النظامية إلى تحقيق المصلحة الخاصة، وهذه القيود منها ما يرجع إلى حقوق الجوار، فليس للمالك أن يستعمل ملكه بحيث يضر بجاره.
ومنها ما يرجع إلى منع التعسف في استعمال الحق، وقد أشارت إلى هذا القيد المادة (۲۹)، وأوردت أمثلة لصور التعسف، وذكرت منها ألا يقصد بالاستعمال إلا الإضرار بالغير، أو أن تكون المنفعة من استعمال الحق لا تتناسب مطلقًا مع ما يسببه للغير من ضرر، أو إذا استعمل صاحب الحق حقه في غير ما شرع له أو لغاية غير مشروعة.
وقد يرد النظام بفرض حقوق ارتفاق على بعض الأراضي؛ فتكون قيوداً نظامية تقيد ملكية المالك مثل بعض أنواع حقوق الارتفاق المبينة في المواد (۷۰۲ - ۷۱۰) كحق مجرى الماء على الأرض ليصل إلى الأراض البعيدة عن مجرى الماء.
والنوع الثاني من القيود هي القيود الإرادية ومن أمثلتها حقوق الارتفاق التي ينشؤها المالك على أرضه، وشرط المنع من التصرف وسيأتي بيانه.
Related To
المادة الحادية عشرة بعد الستمائة
على المالك أن يتقيَّد في استعمال حقه بما تقضي به النصوص النظامية من قيود مقررة للمصلحة العامة أو الخاصة.