تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 61

شرح المادة 61

تتناول هذه المادة بيان "الاستغلال"، وهو: استغلال المتعاقد لحاجة الطرف الآخر، وقد نصت المادة على أن الاستغلال يؤدي إلى "بطلان العقد"، فلا يرتب أي أثر نظامي، إلا في الحالات التي استثنتها المادة، وهي:

  • أولاً: إذا كان الاستغلال "غير مؤثر"، والمقصود به: أن يكون الاستغلال قد أثر في إرادة المتعاقد، ولكن لو لم يقع في هذا الاستغلال لأقدم على إبرام العقد، فمثلاً: إذا اشترى شخص سيارة بسعر بخس، ثم تبين له أن البائع كان في حاجة ماسة إلى المال، ولكن لو لم يقع في هذا الاستغلال لكان قد اشترى السيارة، ففي هذه الحالة يكون الاستغلال غير مؤثر.

  • ثانياً: إذا كان الاستغلال "معلوماً للطرف الآخر"، والمقصود به: أن يكون الاستغلال معلوماً للطرف الآخر الذي وجه إليه الإيجاب، ففي هذه الحالة لا يؤدي الاستغلال إلى بطلان العقد.

ويجدر التنبيه إلى أن الاستغلال يختلف عن الغلط والتغرير والإكراه في أن الغلط والتغرير والإكراه يتعلقان بعيوب في الإرادة، أما الاستغلال فيتعلق باستغلال المتعاقد لحاجة الطرف الآخر.

وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بالاستغلال، وهي تحمي حقوق المتعاقدين، وتوفر لهم فرصة لإبطال العقد إذا كان مشوباً بالاستغلال.

المادة الحادية والستون

١- التغرير أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بطرق احتياليَّةٍ تحمله على إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها.

٢- يعدُّ تغريراً تعمد السكوت لإخفاء أمرٍ لم يكن المغرر به ليبرم العقد لو علم به.