شرح المادة 60
تتناول هذه المادة بيان "الإكراه"، وهو: إجبار المتعاقد على إبرام العقد، وقد نصت المادة على أن الإكراه يؤدي إلى "بطلان العقد"، فلا يرتب أي أثر نظامي، إلا في الحالات التي استثنتها المادة، وهي:
-
أولاً: إذا كان الإكراه "غير مؤثر"، والمقصود به: أن يكون الإكراه قد أثر في إرادة المتعاقد، ولكن لو لم يقع في هذا الإكراه لأقدم على إبرام العقد، فمثلاً: إذا اشترى شخص سيارة تحت الإكراه، ثم تبين له أن لو لم يقع في هذا الإكراه لكان قد اشترى السيارة، ففي هذه الحالة يكون الإكراه غير مؤثر.
-
ثانياً: إذا كان الإكراه "معلوماً للطرف الآخر"، والمقصود به: أن يكون الإكراه معلوماً للطرف الآخر الذي وجه إليه الإيجاب، ففي هذه الحالة لا يؤدي الإكراه إلى بطلان العقد.
ويجدر التنبيه إلى أن الإكراه يختلف عن الغلط والتغرير في أن الغلط والتغرير يتعلقان بتصور غير صحيح للواقع، أما الإكراه فيتعلق بإجبار المتعاقد على إبرام العقد.
وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بالإكراه، وهي تحمي حقوق المتعاقدين، وتوفر لهم فرصة لإبطال العقد إذا كان مشوباً بالإكراه.
Related To
المادة الستون
ليس لمن وقع في غلطٍ أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية، ويكون ملزماً بالعقد الذي قصد إبرامه إذا أظهر المتعاقد الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.