تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 596

شرح المادة 596

تناولت المادة علاقة الكفلاء بعضهم ببعض في حال تعددهم.

وتعدد الكفلاء في الكفالة لا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون الدين المكفول به منقسماً بينهم؛ ففي هذه الحالة لا يكون أي منهم مطالباً بأن يوفي حصة؛ ومن ثم فلا عوجر لأي منهم على الآخر بمقتضى عقد الكفالة.

والحالة الثانية: ألا يكون الدين منقسماً بينهم بحيث يكون للدائن مطالبة كل منهم أو بعضهم بكل الدين؛ لتضامنهم، فبينت هذه المادة أن الكفيل متى كان مطالباً بكامل الدين فإنه إذا وفى الدين كان له أن يرجع على كل واحد من الكفلاء الآخرين بحصته في الدين ونصيبه في حصة المعسر منهم.

وهذا هو الحكم أيضاً فيما إذا كان الكفلاء متضامنين وفق ما هو مبين في المادة (595) وإن لم يكونوا متضامنين؛ لأنهم كالكفلاء المتضامنين في أن للدائن مطالبة كل منهم بكل الدين؛ فيكون لمن وفى الدين منهم أن يرجع على الكفلاء الآخرين كل بقدر حصته وبقدر نصيبه في حصة المعسر منهم.

ويشترط لرجوع الكفيل الذي يوفي الدين على باقي الكفلاء شرطان:

الشرط الأول: أن يكون قد وفى الدين كله، أما إذا وفى بقدر حصته من الدين فإنه لا يرجع عليهم شيئاً، وإذا وفى أكثر من حصته ودون أن يفي بالدين كله كان له أن يرجع بما زاد على قدر حصته على الكفلاء الآخرين كل بقدر حصته من الدين.

والشرط الثاني: أن يكون هذا الوفاء مبرئاً لذمة الكفلاء الآخرين؛ ولو كان الدائن قد أبرأ أحد الكفلاء فليس للكفيل الذي وفى الدين أن يرجع على ذلك الكفيل المبرأ.

ورجوع الكفيل على باقي الكفلاء قد يكون بالدعوى الشخصية أو بالدعوى بالحلول وفق ما سبق في المادة (٢٣٤).

المادة السادسة والتسعون بعد الخمسمائة

إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى أحدهم الدين؛ كان له أن يرجع على كل واحد من الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم.