شرح المادة 593
بينت المادة أنواع الكفالة باعتبار مصدرها ؛ فهي بهذا الاعتبار ثلاثة أنواع:
النوع الأول: كفالة نظامية؛ وهي الكفالة التي يكون المدين ملزماً بتقديمها بنص النظام.
والنوع الثاني: كفالة قضائية؛ وهي الكفالة التي يكون المدين ملزماً بتقديمها بحكم قضائي في أحوال معينة نص عليها النظام.
والنوع الثالث: كفالة اتفاقية؛ وهي الكفالة باتفاق الكفيل والدائن، ولا يكون المدين ملزماً بها لا بنص النظام ولا بحكم قضائي.
وقررت المادة أن الكفالة النظامية والكفالة القضائية يفترض فيهما التضامن بين الكفيل والمدين، وتضامن الكفلاء فيما بينهم، وأما الكفالة الاتفاقية فلا تقتضي التضامن إلا باتفاق صريح أو ضمني؛ فلا يفترض فيها التضامن لا بين المدين والكفيل ولا بين الكفلاء بعضهم مع بعض تطبيقاً لنص المادة (۲۲۲) التي تقضي بأن التضامن بين المدينين لا يكون إلا باتفاق أو بنص نظامي.
وإذا كان الكفيل متضامناً سواء في كفالة نظامية أم قضائية أم لاشتراط تضامنه في كفالة اتفاقية فليس للكفيل أن يدفع بالرجوع على المدين أولاً، ولا أن يدفع بتجريد المدين، ولا يبرأ الكفيل إذا أعذر المدين في حال تأخر الدائن في الإجراءات ضد المدين بعد حلول الدين ومضت مائة وثمانون يوماً، ويجوز التنفيذ على أموال الكفيل قبل التنفيذ على الأموال الموثقة بضمان عيني للدين، وغير ذلك من الأحكام التي يختلف فيها الكفيل المتضامن عن الكفيل غير المتضامن.
Related To
المادة الثالثة والتسعون بعد الخمسمائة
تقتضي الكفالة النظامية والقضائية تضامن الكفلاء مع المدين وتضامنهم فيما بينهم.