شرح المادة 586
بيّنت المادة صحة عقد الكفالة بين الكفيل والدائن على أن يكون التزام الكفيل قبل الدائن مضافًا إلى أجل بينما يكون التزام المدين قبل الدائن حالًا، كان يكفل الكفيل المشتري في بيع يكون الثمن فيه مستحق الأداء فور البيع على أن يكون التزام الكفيل بعد شهر من البيع؛ وما هذه الصورة إلا تطبيق للحكم الذي تضمنته المادة (584) والذي يقضي بصحة الكفالة في مبلغ أقل مما هو مستحق على المدين وبشرط أخف؛ فالتأجيل شرط مخفف بالنسبة إلى الكفيل؛ ولا تعارض في هذه الحالة بين تفاوت أجلي الدينين؟ كما لا يخل ذلك بقاعدة تبعية التزام الكفيل لالتزام المدين؛ فالتبعية تقتضي ألا يتقدم التزام الكفيل على التزام المدين أو يزيد عليه قدرًا أو صفة؛ وتأجيل التزام الكفيل عن التزام المدين لا ينفي عنه صفة التبعية.
وبيّنت المادة أن للدائن في هذه الحالة -رغم تأجيل التزام الكفيل- مطالبة المدين بالدين فور نشوئه؛ فلا يتأجل التزام المدين لتأجيل التزام الكفيل، وليس للمدين أن يتمسك بقبول الدائن تأجيل الالتزام على الكفيل على أنه موافقة ضمنية على تأجيل الالتزام في حقه؛ والسبب في ذلك أن التزام المدين أصلي والتزام الكفيل تبعي فإذا تأجل أي منهما أفاد منه الكفيل، وأما المدين فلا يستفيد إلا إذا تأجل التزامه هو لا التزام الكفيل، فللدائن مطالبة بالدين حالًا، وإذا تخلف عن السداد بقي التزام الكفيل قائمًا، ولكن لا يجوز للدائن الرجوع عليه إلا عند حلول الأجل.
Related To
المادة السادسة والثمانون بعد الخمسمائة
تصح كفالة الدين الحالّ كفالة مؤجلة، وللدائن مطالبة المدين به حالّاً، وليس له مطالبة الكفيل به إلا عند حلول الأجل.