تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 581

شرح المادة 581

تشير المادة إلى أحد خصائص عقد الكفالة، وهو أنه تابع للالتزام الأصلي، يدور معه صحةً وبطلاناً وقابلية للإبطال، فلا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام الأصلي صحيحاً، سواء كان مصدر الالتزام الأصلي العقد، كالقرض مثلاً، أو كان مصدره النظام، كأن يكفل الكفيل الجار لجاره التعويض عن الأضرار غير المألوفة بسبب الجوار، أو كان مصدره الإثراء بلا سبب.

وإذا كان الالتزام باطلاً فإن الكفالة تكون باطلة تبعاً لذلك بحماية النظام، فكفالة دين المقامرة، والدين القائم على سبب غير مشروع كالرِبا، وكل ما يخالف النظام العام تكون باطلة لأن الالتزام الأصلي المكفول به باطل. وكذا الأمر إذا كان الالتزام الأصلي قابلاً للإبطال كالمشوب بغلظ أو تغرير أو نقص الأهلية، فتكون الكفالة تبعاً له قابلة للإبطال.

وحيث إن العقد القابل للإبطال كالعقد الصحيح إلى أن يقضى بإبطاله، والعقد الباطل باطلاً مطلقاً بعد تقرير بطلانه؛ فإن العقد قبل الإبطال يكون موجوداً وكفالته صحيحة؛ فإذا طلب المدين إبطال العقد وقضي له به بطل الالتزام الكفيل بأثر رجعي شأنه شأن الالتزام المكفول. وإذا لم يطلب الإبطال كان للكفيل وِفقاً لمبدأ التبعية أن يدفع في مواجهة الدين الأصلي بطلب الإبطال توصلًا لإبطال الكفالة.

المادة الحادية والثمانون بعد الخمسمائة

لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحاً.