تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 579

شرح المادة 579

تشير المادة إلى كيفية انعقاد عقد الكفالة، وبينت الفقرة الأولى أن الكفالة تنعقد بالاتفاق بين الكفيل والدائن، وذلك بصدور إيجاب وقبول بين الكفيل والدائن؛ ولم تشترط الفقرة لانعقاد الكفالة شكلاً معيناً، ولا قبول المدين.

وبين آخر الفقرة الأولى قرينة نظامية مفادها أن سكوت الدائن إذا وجه إليه الإيجاب من الكفيل يعد قبولاً للكفالة؛ وسبب ذلك أن عقد الكفالة منفعة متمحضة للدائن؛ إذ إن العقد لا يرتب عليه أي التزام تجاه الكفيل، وفي المقابل لم يفترض النظام قبول الكفيل في حال سكوته متى وجه إليه الإيجاب؛ لأن عقد الكفالة يرتب التزاماً عليه من جانبه فقط؛ فلا يقع قبولاً.

وبينت الفقرة الثانية أن عقد الكفالة لا يتوقف على قبول المدين؛ فهو يعد أجنبياً عنه، فينعقد العقد دون علمه أو رغم معارضته، وعلى هذا لو التزم المدين للكفيل فإن هذا الالتزام لا يغير من طبيعة الكفالة بوصفها عقداً لازماً لجانب واحد هو الكفيل.

المادة التاسعة والسبعون بعد الخمسمائة

١- تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويعد سكوت الدائن إذا وجه إليه الإيجاب قبولاً للكفالة.

٢- لا يتوقف انعقاد الكفالة على قبول المدين، وتجوز دون علمه، وتجوز أيضاً رغم معارضته.