شرح المادة 576
قررت المادة قاعدة عامة في المشاركة الزراعية، وهي أن الناتج يستحق بالظهور، لا ببلوغ الزرع وقت حصاده أو بلوغ الثمر وقت قطفه، والمقصود بظهور الناتج أي مشاهدته بالوضع الطبيعي من الشخص المعتاد؛ فمتى ظهر الزرع أو الثمر استحق المتعاقد نصيبه منه ولو لم يكتمل صلاحه؛ لأن محل المشاركة بينهما في الناتج وقد تحقق بظهوره؛ ومما تجدر الإشارة إليه أن هذه القاعدة مكملة فلو اتفق المتعاقدان على خلافها فلهما ذلك.
وبناءً على ذلك؛ إذا حدد المتعاقدان مدة للعقد تحتمل بلوغ الحصاد أو الجذاذ، ولكن انقضت المدة قبل أن يكتمل صلاح الزرع أو الثمر بدرجة يكون قابلاً للحصاد أو الجذاذ، فلا يخلو الأمر من احتمالين
الاحتمال الأول: أن تنقضي المدة قبل أن يظهر الزرع أو الثمر ؛ ففي هذه الحالة ينتهي العقد، ولا يستحق أحد المتعاقدين شيئاً على الآخر؛ فليس للعامل على رب المال أجر مقابل العمل؛ وليس لرب المال على العامل أجرة مقابل تمكينه من الانتفاع بالأرض أو الشجر؛ على أنه إذا كان تأخر ظهور الزرع أو الثمر بسبب خطأ أحد المتعاقدين فعليه تعويض الآخر عما لحقه من ضرر بسبب ذلك، وأما إذا كان تأخر ظهوره لسبب لا يد لأحد المتعاقدين فيه فلا يستحق أي منهما تعويضاً من الآخر، على أنه في هذه الحالة إذا انتفع رب المال بما عمله العامل في الأرض أو في الشجر بأن أتم العمل وحصل على الزرع أو الثمر لزم رب المال تعويض العامل عن أجر مثل عمل العامل وقيمة ما أنفقه وذلك بقدر النفع الذي عاد على رب المال من هذه الأعمال والنفقات؛ تطبيقاً لقواعد الإثراء بلا سبب.
والاحتمال الثاني: أن تنقضي المدة بعد ظهور الزرع أو الثمر وقبل أن يبلغ حصاده أو جذاذه؛ وهذا الاحتمال وارد وبكثرة؛ لأن المدة بين ظهور الزرع أو الثمر واكتمال صلاحه قد تطول أو تقصر بحسب الظروف المناخية وغيرها، ففي هذه الحالة يستحق كل متعاقد نصيبه المتفق عليه من الزرع أو الثمر، ويكون للعامل أحد خيارين
الخيار الأول: أن يكمل العمل إلى بلوغ الحصاد أو الجذاذ ويأخذ نصيبه؛ وتمديد المدة هنا بقوة النظام اقتضته الضرورة وطبيعة العقد.
والخيار الثاني: أن يترك العامل العمل، فإذا اختار ترك العمل وأنفق رب المال نفقات لازمة لإتمام العمل فله الرجوع بما أنفق على نصيب العامل من الزرع أو الثمر.
ودلت المادة على أن عقد المشاركة الزراعية ينتهي باكتمال صلاح الحب أو الثمر بحيث يكون قابلاً لحصاد الزرع أو جذاذ الثمر أي قطفها، وليس بالحصاد أو الجذاذ فعلاً؛ فإذا لم يشترط الحصاد أو الجذاذ على العامل لا باتفاق صريح أو ضمني لم يلزمه ذلك في نصيب رب المال، وإذا ترك العامل العمل بعد ظهور الزرع أو الثمر وأنفق رب المال فتكون نفقة الحصاد أو الجذاذ على كل منهما بقدر نصيبه من الناتج.
Related To
المادة السادسة والسبعون بعد الخمسمائة
يستحق كل متعاقد نصيبه من الناتج بظهوره، فإذا انقضت المدة قبل ظهوره لم يستحق أحد المتعاقدين شيئاً على الآخر. وإذا انقضت بعد ظهور الناتج وقبل أن يبلغ حصاده أو جذاذه، خُيِّر العامل بين أن يعمل إلى بلوغ الحصاد أو الجذاذ ويأخذ نصيبه كاملاً أو أن يترك العمل، فإذا اختار ترك العمل وأنفق رب المال النفقات اللازمة لبلوغ الحصاد أو الجذاذ فللعامل نصيبه من الناتج بعد أن يقتطع رب المال منه ما أنفقه.