شرح المادة 575
تشير المادة إلى الأحكام المتعلقة بامتناع العامل عن إتمام العمل المتفق عليه في المشاركات الزراعية، وبينت المادة أن لرب المال بعد إعذاره العامل الخيار بين أمرين
الخيار الأول: التنفيذ العيني وذلك بأن يستأجر رب المال على نفقة العامل من يكمل العمل، وفق التفصيل الوارد في المادة (16) ، والتي أوضحت أن التنفيذ العيني لا يخلو من حالتين
الحالة الأولى أن يكون هناك حالة استعجال للتنفيذ كالخوف على هلاك الزرع أو الغراس، فيجوز أن يستأجر من يكمل العمل على نفقة العامل دون الحاجة إلى أخذ إذن من المحكمة.
والحالة الثانية: ألا يكون هناك حالة استعجال للتنفيذ فلابد أن يأخذ رب المال إذناً من المحكمة في أن يستأجر على نفقة العامل من يكمل العمل.
والخيار الثاني: طلب فسخ العقد، لاسيما إذا كان إتمام العمل غير ذي جدوى، وتجري عليه القواعد العامة للفسخ؛ وهو إما أن يكون قضائياً إذا لم يكن في العقد شرط فاسخ ويكون للمحكمة تقدير وجاهة طلب الفسخ، فقد ترى أن ما وقع من إخلال قليل الأهمية لا يسوغ الفسخ، فلا تحكم بفسخه، أو يكون الفسخ اتفاقياً فيما إذا تضمن العقد شرطاً فاسخاً يخول رب المال الفسخ في حال امتناع العامل عن إتمام العمل، وفي حال عدم تسليم العامل بالفسخ والمنازعة قضاءً فيقتصر دور المحكمة على التحقق من موجب الشرط الفاسخ، ويكون حكم المحكمة حينئذ مقرراً للفسخ لا منشئاً له.
وسواء طلب رب المال التنفيذ العيني أم الفسخ فإن له في الحالتين أن يطلب التعويض عما أصابه من ضرر من جراء إخلال العامل بالتزامه، كما نصت على ذلك المادة (107) من القواعد العامة.
Related To
المادة الخامسة والسبعون بعد الخمسمائة
إذا امتنع العامل عن إتمام العمل جاز لرب المال -بعد إعذاره العامل- أن يستأجر على نفقة العامل من يكمل العمل وفق أحكام المادة (السابعة والستين بعد المائة) من هذا النظام أو أن يطلب فسخ العقد.