شرح المادة 568
بينت الفقرة الأولى الوقت المعتبر الذي يستحق فيه كل متعاقد نصيبه من الناتج، وهو وقت تحققه وليس وقت توزیعه؛ فمتى تحقق الناتج استحق المتعاقد نصيبه منه ولو لم يتم تسليمه له فعلاً، ويجوز للمتعاقدين الاتفاق على خلاف ذلك؛ بتعيين مواعيد يستحق فيها المتعاقد نصيبه من الناتج غير وقت تحققه؛ سواء في نهاية مدة المشاركة أو في أثنائها، ولهما الاتفاق أيضاً على طريقة حساب الناتج ؛ وذلك بتحديد المعايير التي يحسب على أساسها. وبينت الفقرة الثانية كيفية قسمة موجودات المشاركة في الناتج عند انتهاء العقد وتصفية المشاركة؛ وهذه الموجودات لا تخلو من أربعة أمور: الأمر الأول: الناتج، وهو محل المشاركة بين المتعاقدين؛ فيوزع بينهما بقدر أنصبتهما المتفق عليها. والأمر الثاني الأصل الذي قدمه رب المال؛ وأي نفقات متصلة بهذا الأصل أنفقها رب المال، فيرد بعينه إلى رب المال؛ لأنه باق في ملكه. والأمر الثالث: الزيادات المنفصلة عن الأصل؛ فهذه ترد إلى من دفع نفقتها سواء رب المال أم العامل. والأمر الرابع النفقات النافعة المتصلة بالأصل التي أنفقها العامل؛ فهذه ترد إلى العامل إلا إذا كان فصلها يضر بالأصل؛ كما لو أن العامل في عقد المشاركة الزراعية أحدث بناء نافعاً في الأرض الزراعية يضر فصله؛ فيخير رب المال عند استرداده الأصل بين أن يعوض العامل قيمة ما أنفقه في تلك الزيادات أو مقدار ما زاد في قيمة الأصل؛ تطبيقاً لقاعدة الإثراء بلا سبب. وأشار آخر الفقرة إلى أن الأحكام المبينة فيها تعد قواعد مكملة، يجوز للطرفين الاتفاق على خلافها، سواء باتفاق صريح أو ضمني، كما لو جرى العرف أو تعامل المتعاقدين على خلاف ما ذكر فيعمل به.
Related To
المادة الثامنة والستون بعد الخمسمائة
١- يستحق كل متعاقد نصيبه من الناتج بتحققه، ويجوز الاتفاق على طريقة حساب الناتج ومواعيد استحقاقه.
٢- إذا انتهى عقد المشاركة في الناتج رُدّ إلى رب المال الأصل الذي قدمه، ورُدّت إلى العامل الزيادات المنفصلة التي أنفقها ولم تدخل في الناتج، وما أنفقه من نفقات متصلة نافعة ما لم يكن فصلها يضر الأصل، فلرب المال في هذه الحال تملكها بقيمة ما أنفقه العامل أو بمقدار ما زاد في قيمة الأصل؛ وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.