تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 567

شرح المادة 567

بينت المادة الالتزامات الواجبة على كل متعاقد في عقد المشاركة في الناتج، فبينت الفقرة الأولى أمرين: الأمر الأول: التزام رب المال بتمكين العامل من العمل وفق المتفق عليه، وهذا يؤكد أن التزام رب المال في عقد المشاركة في الناتج ليس مجرد التزام سلبي بالتخلية بين العامل والأصل الذي قدمه رب المال؛ بل عليه التزام إيجابي بتمكين العامل من العمل، وهذا الالتزام يتفرع عنه التزامه بتسليم العامل الأصل المنتج، وإذا تطلب ذلك دفع نفقات فيتحملها رب المال، وأن يمكنه من استغلاله حتى انتهاء عقد المشاركة، والتزامه بضمان ما يكون في الأصل الذي قدمه من عيوب تنقص من استغلاله في الغرض المقصود منه؛ والتزامه القيام بالإصلاحات الضرورية اللازمة لهذا الاستغلال، وتطبق في ذلك القواعد العامة. وبه يتبين أن التزام رب المال في المشاركة في الناتج يشبه التزام المؤجر في عقد الإيجار. والأمر الثاني: التزام العامل بأن يبذل في عمله وفي المحافظة على المال عناية الشخص المعتاد وما هذا إلا تطبيق للقواعد العامة؛ لأنه يستحق أجراً مقابل ذلك العمل وليس متبرعاً؛ فتكون مسؤوليته في العناية بهذا المعيار. وبه يتبين أن التزم العامل في المشاركة في الناتج لا تقتصر على المحافظة على الشيء فقط؛ بل لابد من بذل العناية في القيام بالعمل المتفق عليه المولد للناتج؛ وهو بهذا الالتزام يشبه التزام المضارب في عقد المضاربة. وبينت الفقرة الثانية أمرين: الأمر الأول: أن النفقات الضرورية لحفظ الأصل تكون على رب المال؛ ومن ذلك أي رسوم أو ضرائب تتعلق بالأصل نفسه. والأمر الثاني: يتحمل العامل النفقات المتعلقة باستغلال ذلك الأصل؛ مثل الصيانة المعتادة والنفقات التشغيلية. وجميع ما سبق قواعد مكملة ليس من النظام العام، فيجوز الاتفاق على خلافه صراحة أو ضمناً إذا دلت عليه ظروف التعاقد كالعرف وما جرى عليه التعامل بين المتعاقدين. وبينت الفقرة الثالثة أن للعامل أن يستأجر الأجراء سواء بعقد عمل أم عقد مقاولة أم مشاركة في الناتج من الباطن أم غير ذلك من العقود، للقيام بكل الأعمال التي جرت العادة أن يتولاها العامل أو بعضها، وتكون أجرة أولئك الأجراء في نصيبه من الناتج؛ لأنه إنما يستحق نصيبه من الناتج بهذا العمل فينبغي أن يتحمل ما ينشأ عنه من أعباء أو نفقات، وما قررته الفقرة كذلك ليس من النظام العام؛ فيجوز الاتفاق على خلافه سواء فيما يتعلق بحق العامل باستئجار الأجراء أو تحمله نفقاتهم.

المادة السابعة والستون بعد الخمسمائة

١- يلزم رب المال تمكين العامل من العمل وفق المتفق عليه، ويلزم العامل بذل عناية الشخص المعتاد في العمل والمحافظة على المال.

٢- تكون نفقات حفظ الأصل على رب المال، ونفقات استغلاله على العامل؛ وذلك كله ما لم يُتفق على خلافه.

٣- للعامل أن يستأجر على نفقته أجراء ليستعين بهم على القيام بكل الأعمال أو بعضها.