تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 563

شرح المادة 563

تتناول المادة الآثار المترتبة على انتهاء المضاربة؛ فالأصل أنه متى قام السبب الموجب لانتهائها؛ فتنتهي تبعاً لذلك التزامات المضارب، ولا يجوز له التصرف في مال المضاربة؛ إلا أن المادة أشارت إلى حالتين يلزم فيهما المضارب بموجب التزامه ببذل العناية الواجبة أن يتم أعمال المضاربة؛ وذلك نظراً لطبيعة عقد المضاربة التي قد يصادف انتهاؤها ما يستوجب ذلك. فبينت الفقرة الأولى أنه يلزم المضارب عند انتهاء المضاربة أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حالة لا تتعرض معها أموال المضاربة أو أرباحها للتلف أو النقص، والأثر المترتب على مخالفة المضارب هذا الحكم مسؤوليته عن ضمان ذلك المال وأي أضرار أخرى تلحق برب المال بسبب عدم قيام المضارب بهذا الالتزام. وبينت الفقرة الثانية عدم جواز تصرف المضارب في أموال المضاربة بعد انتهاء عقد المضاربة، ويترتب على مخالفة ذلك مسؤولية المضارب، وهي ضمانه لذلك المال وأي أضرار أخرى تلحق برب المال نتيجة هذا التصرف، ويستثنى من ذلك ما إذا كان من موجودات المضاربة عند انتهائها من غير النقد؛ فيلزم المضارب تحويلها إلى نقد؛ لأن هذا من توابع عمل المضارب، وتتحدد مدة تحويل الموجودات غير النقدية إلى نقد بحسب العرف وطبيعة الأموال. واستثنت الفقرة من التزام المضارب بتحويل موجودات المضاربة في نهايتها إلى نقد ما إذا اقتضى العرف أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك؛ ففي هذه الحالة يعمل بما اقتضاه الأمر في ذلك.

المادة الثالثة والستون بعد الخمسمائة

١- يلزم المضارب إذا انتهى عقد المضاربة أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حالٍ لا تتعرض معها أموال المضاربة أو أرباحها للتلف أو النقص.

٢- لا يجوز للمضارب بعد انتهاء عقد المضاربة أن يتصرف في أموالها، وإذا كانت من غير النقد لزم المضارب تحويلها إلى نقد، إلا إذا اقتضى الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك.