شرح المادة 562
تشير المادة إلى انتهاء عقد المضاربة بانسحاب المتعاقد منها، والأحكام المتعلقة بهذا السبب لا تختلف عن أحكام انتهاء عقد الشركة بانسحاب الشريك المقررة في المادة (545) ؛ لما بين العقدين من تشابه، وما قيل في شرح تلك المادة يسري على عقد المضاربة كذلك، عدا ما يتعلق باشتراط الكتابة في إعلام المتعاقد الآخر بالانسحاب في عقد المضاربة غير معينة المدة، فلا يشترط أن يكون هذا الإعلام مكتوباً كما هو الشأن في عقد الشركة غير معينة المدة؛ لتعدد أطراف التعاقد في عقد الشركة غالباً، وتأثر حقوق باقي الشركاء بهذا الانسحاب، مما يستوجب التشديد في إثبات انسحاب الشريك منها.
Related To
المادة الثانية والستون بعد الخمسمائة
١- إذا كان عقد المضاربة غير معين المدة؛ جاز للمتعاقد أن ينسحب منه في أي وقت على أن يعلم المتعاقد الآخر بإرادته الانسحاب قبل حصوله بمدة معقولة وألا يكون الانسحاب عن غش أو في وقت غير مناسب.
٢- إذا كان عقد المضاربة معين المدة؛ فليس للمتعاقد أن ينسحب منه قبل انقضاء المدة، وله أن يطلب ذلك من المحكمة إذا تقدم بأسباب مقبولة، على أن يعوض المتعاقد الآخر عن أي ضرر يلحقه بسبب ذلك.