شرح المادة 557
تتناول هذه المادة أحكام تحمل تبعة الخسارة في المضاربة، وتأتي المواد التالية (258 - 260) في أحكام قسمة الربح؛ فبينت هذه المادة أحكام تحمل تبعة الخسارة في المضاربة؛ وبناءً على ما قررته المادة (553) من أن التزام المضارب في عقد المضاربة هو التزام ببذل عناية لا بتحقيق غاية؛ فقد قررت الفقرة الأولى من هذه المادة الأصل العام في تحمل الخسارة وهو أن رب المال وحده هو من يتحمل تبعة نقص رأس مال المضاربة، وهذا الحكم من النظام العام لا يجوز الاتفاق على خلافه، فلا يصح الاتفاق على أن يتحمل المضارب نقص رأس المال؛ لأن العقد لا يكون مضاربة في هذه الحال؛ إذ المضاربة مبناها على ربح المال أو خسارته، وهذا الحكم منسجم مع طبيعة عقد المضاربة، فكل واحد من الطرفين يخسر ما قدم، فالمضارب ليس له حصة في رأس المال، وإنما يقدم العمل دون المال، ففي حال الخسارة يخسر العمل الذي قدمه، ورب المال يقدم المال دون العمل، فهو الذي يخسر ما نقص من المال وحده. وبعد أن قررت الفقرة الأولى عدم جواز اشتراط تحمل المضارب تبعة نقص رأس المال جاءت الفقرتان الثانية والثالثة لتبينا أثر نقص رأس المال في حال حصوله، وافترضت الفقرتان فرضين الفرض الأول: أن يقع النقص في رأس المال بغير تعد ولا تقصير من المضارب. والفرض الثاني: أن يكون ذلك بتعدي المضارب أو تقصيره. فبينت الفقرة الثانية حكم الفرض الأول، وذلك فيما إذا وقع النقص في رأس المال بغير تعد ولا تقصير من المضارب؛ فلا يلزم المضارب ضمان النقص، وتعويض رب المال عنه، ذلك أن التزام المضارب هو التزام ببذل عناية لا بتحقيق غاية؛ فلا يكون مسؤولاً عن نقص المال أو عدم تحقيق الربح مادام قد بذل العناية الواجبة عليه.
Related To
المادة السابعة والخمسون بعد الخمسمائة
١- يتحمل رب المال وحده نقص رأس المال، ويقع باطلاً كل شرط يقضي بخلاف ذلك.
٢- إذا نقص رأس المال في يد المضارب من غير تعد ولا تقصير منه فلا يلزمه تعويض رب المال عن النقص.
٣- إذا وقع من المضارب تعد أو تقصير لزمه تعويض رب المال عن نقص رأس المال وعن كل ما يترتب على ذلك من ضرر.