شرح المادة 553
يترتب على عقد المضاربة أن يكون للمضارب حق إدارة المال والتصرف فيه؛ فيكون تصرفه في المال ما دام في حدود عقد المضاربة تصرفاً صحيحاً منتجاً لآثاره في حق رب المال، وبينت المادة عدداً من الالتزامات التي يجب على المضارب أن يلتزم بها في إدارته للمال وتصرفه فيه؛ وذلك وفق ما نصت عليه المواد المحال إليها: فوفقاً للمادة (539) يلتزم المضارب ببذل العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة على ألا ينزل في ذلك عن عناية الشخص المعتاد، وليس له أن يتصرف تصرفًا يلحق الضرر برب المال أو يخالف الصلاحيات المخولة له أو الغرض الذي عقدت من أجله المضاربة. ووفقاً للمادة (5٤٠) لا يجوز للمضارب هبة شيء من مال المضاربة ولا إقراضه؛ ما لم يكن مأذونا له بذلك من رب المال. ووفقاً للمادة (51) ليس للمضارب أن يحتجز لنفسه شيئًا من أموال المضاربة ولا أن يستخدمه لنفسه، وإلا كان ملزمًا بتعويض رب المال عن أي ضرر ينشأ بسبب ذلك، وإذا دفع المضارب من ماله الخاص للمضاربة من ماله مما لا يلزمه بموجب عقد المضاربة أو أنفق في مصلحتها نفقات نافعة اقتضاها الاستعجال وهي لا تلزمه بمقتضى عقد المضاربة فله الحق في استرداد ما دفع أو أنفق. ويتقيد المضارب في جميع ذلك في إدارته وتصرفه في المال بما يقتضيه عقد المضاربة، وما تضمنه من شروط وقيود متفق عليها في العقد صراحة أو ضمناً؛ بما في ذلك ما جرى العرف عليه في عقد المضاربة في مثل النشاط الذي انعقدت له المضاربة. ومما تجدر الإشارة إليه أن ما تضمنته هذه المواد من التزامات وأحكام منشؤها العقد؛ فللمتعاقدين الاتفاق على خلافها بزيادة مسؤولية المضارب أو إنقاصها بما لا يخالف القواعد الآمرة التي نص عليها النظام. وبناء على ما قررته المادة؛ فإن التزام المضارب بمقتضى عقد المضاربة هو التزام ببذل عناية لا بتحقيق غاية؛ فلا يكون مسؤولاً إذا لم يحقق الربح المتوقع، بل ولا يكون مسؤولاً إذا خسر المال ما دام أنه قد بذل العناية التي تلزمه نظاماً. ويجدر التنبه إلى أن إدارة المضارب للمال وتصرفه فيه تكون أمام الغير بصفته الشخصية؛ لأن شركة المضاربة لا تكتسب الشخصية الاعتبارية والالتزامات التي تنشأ عن التعاقد مع الغير تكون في ذمته لا في ذمة رب المال.
Related To
المادة الثالثة والخمسون بعد الخمسمائة
يثبت للمضارب بعد تسليم رأس المال إليه حق الإدارة والتصرف فيه وفق أحكام المواد (التاسعة والثلاثين بعد الخمسمائة) و(الأربعين بعد الخمسمائة) و(الحادية والأربعين بعد الخمسمائة) من هذا النظام، مع مراعاة ما يقتضيه عقد المضاربة بينه وبين رب المال.