شرح المادة 549
بينت المادة الأثر المترتب على انتهاء عقد الشركة، وهو تصفية أموالها وتقسيمها على الشركاء، كما أوضحت الكيفية التي تكون بها التصفية، ولا تخلو تصفية الشركة من فرضين الفرض الأول: أن يكون هناك اتفاق بين الشركاء على إجراءات تصفية الشركة، فبينت الفقرة الأولى الحكم في ذلك، وهو وجوب اتباع الإجراءات المتفق عليها؛ سواء كان الاتفاق في عقد الشركة أم في اتفاق لاحق. والفرض الثاني: ألا يكون هناك اتفاق بين الشركاء على إجراءات التصفية، وبينت الفقرة الثانية الحكم في ذلك، وهو أنه يجوز لكل ذي مصلحة التقدم للمحكمة بطلب التصفية، ويشمل ذو المصلحة دائن الشريك؛ إذ إنه عن طريق التصفية يتمكن من الوفاء بمديونيته ونظراً إلى تنوع محل الشركة فقد جاءت أحكام المادة في هذا الشأن عامة، حيث جعلت للمحكمة تحديد إجراءات التصفية على أن تراعي في ذلك طبيعة الأموال محل التصفية، فإذا كانت عقاراً مثلاً فلها سلوك سبيل المزاد ولها عند الاقتضاء تعيين مصفّ، ولم يجعل هذا الأمر وجوبياً مراعاة لطبيعة الشركات المدنية وما يستتبعه تعيين المصفي من تكاليف. أما أعمال التصفية فترتكز أساساً على تصفية مال الشركة وتوزيع الصافي على الشركاء؛ فيحصر المصفي أموال الشركة ويبين ما للشركة من حقوق وما عليها من ديون ويستوفي ما للشركة من حقوق، ويوفي ما عليها من الديون، ويبيع مال الشركة منقولاً أو عقاراً، ويقوم بالأعمال الضرورية التي تستلزمها هذه التصفية، ثم يوزع الصافي من أموال الشركة على الشركاء. وبينت الفقرة الثالثة آلية قسمة الأموال الناشئة عن التصفية، وأنه إذا صفيت أموال الشركة، أصبح رأس مالها ملكاً شائعاً بين الشركاء، فتكون قسمتها وفق القواعد المتعلقة بقسمة الملكية الشائعة.
Related To
المادة التاسعة والأربعون بعد الخمسمائة
١- تُصفّى أموال الشركة وتقسم وفق الإجراءات التي اتفق عليها الشركاء.
٢- إذا لم يتفق الشركاء على إجراءات التصفية جاز لكل من له مصلحة أن يطلب من المحكمة إجراء التصفية والقسمة، وللمحكمة تحديد إجراءات التصفية مراعية في ذلك طبيعة الأموال محل التصفية، ولها عند الاقتضاء تعيين مصفٍّ.
٣- تتبع في قسمة أموال الشركة القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.