تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 548

شرح المادة 548

تشير المادة إلى الأثر المترتب على انتهاء شراكة أحد الشركاء مع استمرار الشركاء الباقين، سواءً كان سبب هذا الانتهاء موت ذلك الشريك، أو الحجر عليه، أو إعساره، أو دخوله في إجراءات التصفية أو انسحابه، أو إخراجه؛ فالأثر المترتب على ذلك هو تصفية نصيبه من الشركة؛ فيتم تقدير نصيب الشريك الذي انتهت الشركة في حقه، ويكون تقدير قيمة نصيبه وقت حصول سبب الانتهاء، أي وقت الانسحاب، أو الإخراج، أو الموت، أو الحجر أو الإعسار أو الدخول في إجراءات التصفية، والمعتبر في ذلك وقت نفاذ السبب، فإذا اتفق الشركاء على نفاذه بمجرد الإبلاغ فيحسب من ذلك الوقت، وإذا كان قضائياً فيحسب من تاريخ حكم المحكمة، وإذا قدر نصيب الشريك الذي انتهت الشراكة في حقه فيدفع له نصيبه نقداً. ويترتب على تصفية نصيب الشريك ألا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على حصول السبب. وهذه الأحكام المنصوص عليها في المادة ليست من النظام العام؛ لذا أجازت المادة للشركاء الاتفاق على خلاف الأحكام المنصوص عليها، كأن يتفقوا على تقدير نصيبه في وقت آخر، أو أن يعطى نصيبه أعيانا وليس نقداً.

المادة الثامنة والأربعون بعد الخمسمائة

إذا انتهت الشركة في حق أحد الشركاء واستمرت بين الباقين، قُدِّر نصيب الشريك الذي انتهت الشركة في حقه بحسب قيمته وقت حصول السبب الذي أدى إلى انتهاء الشركة في حقه، ويُدفع له أو لورثته نقداً، ما لم يتفق على خلاف ذلك.