تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 545

شرح المادة 545

تتناول المادة حكم انسحاب الشريك من الشركة، ويقصد بانسحاب الشريك خروجه من الشركة وحده بإرادته المنفردة، وقد راعى النظام في ذلك طبيعة الشركة باعتبارها عقداً مستمراً قد تطول المدة ويرغب أحد الشركاء في الانسحاب منها. وفرقت المادة في الأحكام من ناحية الانسحاب بين ما إذا كانت الشركة معينة المدة، وبين ما إذا لم تكن كذلك. فبينت الفقرة الأولى حكم الانسحاب إذا كانت الشركة غير معينة المدة؛ وأنه يجوز للشريك أن ينسحب منها في أي وقت؛ حيث إنها عقد جائز غير لازم بين الشركاء، إلا أن المادة اشترطت لانسحاب الشريك في هذه الحالة ثلاثة شروط: الشرط الأول: أن يُعلم جميع الشركاء بإرادته الانسحاب قبل حصوله بمدة معقولة، والهدف من ذلك أن يكون الشركاء على إحاطة بهذه الإرادة، واشترطت الفقرة شرطاً شكلياً للإعلام وهو أن يكون مكتوباً. والشرط الثاني: ألا يكون انسحاب الشريك عن غش، كما لو كان غرضه من الانسحاب الانفراد بتحقيق صفقة كانت ستتجه للشركة حتى ينفرد بالأرباح وحده، فيجب أن يكون الشريك المنسحب حسن النية في انسحابه، حتى لا يسيء استعمال حقه في الانسحاب. والشرط الثالث: ألا يكون الانسحاب في وقت غير مناسب، وذلك مراعاة لطبيعة أعمال الشركة والتزاماتها، حتى لا تضطرب أعمالها وتنتج أضرار بخروج الشريك في وقت غير مناسب، كأن تكون الشركة تنتظر أرباحاً قريبة، أو في وقت شرعت الشركة فيه في مشروع فأصبح من مصلحتها أن يؤجل الانسحاب، أما تحديد مناسبة الوقت فهو متروك لتقدير المحكمة. وبينت الفقرة الثانية أحكام الانسحاب إذا كانت الشركة معينة المدة، وتعيين مدة الشركة قد يكون بتحديد أجل لها أو بتحديد غرض معين فتكون مدة الشركة بقدر المدة المعتادة لذلك الغرض، فقررت الحكم العام في هذه الحالة وهو أنه ليس للشريك أن ينسحب من الشركة قبل انقضاء المدة، وذلك إعمالاً للإرادة العقدية للأطراف؛ فتعيين المدة مقتضاه التزام الشركاء بإتمامها، إلا أن المادة أتاحت للمحكمة إخراج الشريك من الشركة بثلاثة شروط: الشرط الأول: أن يقدم الشريك طلبًا إلى المحكمة للخروج من الشركة. والشرط الثاني: أن يكون ذلك بناءً على أسباب مقبولة. والشرط الثالث: أن يلتزم من يريد الخروج بتعويض الشركاء عن أي ضرر يلحقهم بسبب ذلك. وأتاح النظام هذا الاستثناء للمحكمة مراعاة لطبيعة عقد الشركة، فالمدة وإن كانت معينة إلا أن الشركة عقد ممتد وخروج الشريك لأسباب مقبولة مع التزامه بالتعويض عما يترتب على خروجه فيه مراعاة للشركة والشركاء. ومما تجدر الإشارة إليه هو أنه سواء كانت الشركة مدتها معينة أم غير معينة، فإنه يجوز للشركاء أن يتفقوا على إنهائها قبل وقتها، كما أن حق الشريك في الانسحاب راجع إلى إرادته المنفردة، وهو حق شخصي محض، ولذلك لا يجوز لدائنيه استعماله عن طريق الدعوى غير المباشرة.

المادة الخامسة والأربعون بعد الخمسمائة

١- إذا كانت مدة الشركة غير معينة جاز للشريك أن ينسحب منها في أي وقت على أن يعلم جميع الشركاء -كتابة- بإرادته الانسحاب قبل حصوله بمدة معقولة، وألا يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير مناسب.

٢- إذا كانت مدة الشركة معينة؛ فليس للشريك أن ينسحب منها قبل انقضاء المدة، وللمحكمة إخراجه منها إذا طلب ذلك وتقدم بأسباب مقبولة، على أن يعوض الشركاء عن أي ضرر يلحقهم بسبب ذلك.