شرح المادة 542
الأصل في الشركات المدينة أنها قائمة على الاعتبار الشخصي للشريك؛ ولذا لا يجوز له التنازل عن حقه لأجنبي ليصبح شريكاً مكانه، ما لم يقبل باقي الشركاء ذلك، وكذلك الدائن الشخصي للشريك ليس له حقوق مباشرة على حصة الشريك في الشركة وذلك حماية لحق الشركاء الآخرين، إلا في ثلاث حالات قررت المادة فيها أنه يمكن للدائن الشخصي للشريك أن يستوفي حقوقه من نصيب الشريك، وهي: الحالة الأولى أن يطلب الدائن الشخصي استيفاء حقه من نصيب الشريك المدين من الأرباح القابلة للتوزيع فيجوز لدائن الشريك أن ينفذ على الأرباح التي يقبضها الشريك من الشركة، كما يشار إلى أن للدائن الشخصي للشريك أن يستعمل حقوق مدينه الشريك قبل الشركة بطريق الدعوى غير المباشرة، كما يجوز لدائن الشريك أن يوقع حجزاً تحفظياً تحت يد الشركة على ما يكون للشريك من حقوق فيها، كنصيبه في الأرباح. والحالة الثانية أن يطلب الدائن الشخصي استيفاء حقه من نصيب الشريك في مال الشركة بعد التصفية، فإذا صفيت الشركة أصبح رأس مالها ملكاً شائعاً بين الشركاء، وأصبح للشريك المدين جزء شائع في هذا المال يدخل ضمن أمواله الخاصة، ومن ثم فيكون لدائنه الشخصي في هذه الحالة أن يستوفي حقه من هذا الجزء. وفي جميع الأحوال، فإن للدائن قبل التصفية توقيع الحجز التحفظي على نصيب الشريك. والحالة الثالثة: أن يطلب الدائن الشخصي بيع ما يلزم من حصص ذلك الشريك إن أمكن بيعها دون ضرر على الشركاء ليتقاضى حقه من حصيلة بيعها، ويُلحظ أن المنظم راعي في تقرير هذه الحالة الثالثة الحاجة العملية لذلك، فالأرباح أو انتظار التصفية قد يضر بحقوق الدائنين، كما أنه لا يمكن أن يُجعل للدائن حق مباشر على الحصة، فقررت المادة أن للشريك أن يطلب من المحكمة بيع الحصة، وقيدت المادة ذلك بألا يترتب ضرر على الشركاء، وسيترتب على ذلك إما إنهاء الشركة على اعتبار أن ذلك يعد انسحاباً من الشريك، أو أن الشركاء يشترون تلك الحصة، وهو الخيار الأنسب لمصلحة الشركاء، ولذا فقد جعلت المادة لهم الأولوية في الشراء.
Related To
المادة الثانية والأربعون بعد الخمسمائة
للدائن الشخصي للشريك أن يطلب استيفاء حقه من نصيب الشريك المدين من الأرباح القابلة للتوزيع أو من نصيبه في مال الشركة بعد التصفية، وللدائن طلب بيع ما يلزم من حصص ذلك الشريك إن أمكن بيعها دون ضرر على باقي الشركاء ليستوفي حقه من حصيلة بيعها، على أن تكون لباقي الشركاء الأولوية في شراء تلك الحصص.