تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 541

شرح المادة 541

تشير المادة إلى الأحكام المتعلقة ببعض التصرفات الصادرة عن الشريك، والآثار المترتبة عن ذلك. فبينت الفقرة الأولى أنه ليس للشريك أن يقوم بأي مما يلي: أولاً: لا يجوز للشريك أن يحتجز لنفسه شيئًا من أموال الشركة؛ فمثلاً لو قبض الشريك مبلغاً لحساب الشركة نتيجة بيع أو شراء أو نحو ذلك، لم يجز له أن يحتجز هذا المال في يده، بل يجب أن يوفيه للشركة فوراً، إلا ما يقضي به نص أو اتفاق أو عرف. وثانياً: لا يجوز له أن يستخدم لنفسه شيئًا من أموال الشركة، كأن يأخذ مالاً من الشركة ليستخدمه لغير صالح الشركة. وقرر آخر الفقرة الأثر المترتب على ما إذا قام الشريك بأي من الأمرين السابقين ففضلاً عن لزوم رده ما أخذ وفقاً للقواعد العامة، فإن للشركاء الحق في التعويض عن أي ضرر ينشا من ذلك. وبينت الفقرة الثانية الحكم فيما إذا دفع الشريك شيئاً من ماله للشركة أو أنفق في مصلحها نفقات نافعة، كما لو وفى ديون الشركة من ماله الخاص، أو التزم في ذمته تجاه الغير لمصلحة الشركة، أو قدم للشركة مالاً أنفقه في مصلحتها؛ فيكون له حق استرداد ما دفع أو أنفق، مع مراعاة عدة شروط لذلك هي: الشرط الأول: أن تكون هذه النفقات نافعة ولمصلحة أعمال الشركة. والشرط الثاني: أن يقتضيها الاستعجال. والشرط الثالث: أن تقتصر على القدر النافع ولا يكون مبالغاً فيها. ومصدر رجوعه هنا النظام على اعتبار أن النظام جعل له حق الرجوع، أما إذا لم تنطبق الشروط التي قررتها المادة فيسري على ما دفع أو أنفق أحكام الإثراء بلا سبب بحسب الحال.

المادة الحادية والأربعون بعد الخمسمائة

١- ليس للشريك أن يحتجز لنفسه شيئاً من أموال الشركة ولا أن يستخدمه لنفسه وإلا كان ملزماً بتعويض الشركاء عن أي ضرر ينشأ بسبب ذلك.

٢- إذا دفع الشريك للشركة من ماله أو أنفق في مصلحتها نفقات نافعة اقتضاها الاستعجال فله الحق في استرداد ما دفع أو أنفق.