تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 535

شرح المادة 535

تضمنت المادة ثلاثة أنواع من الشروط لا يصح اشتراطها في عقد الشركة: الشرط الأول: الاتفاق على أن يكون نصيب الشريك من الربح مبلغا محددًا، مثل أن يشترط الشريك أن يكون ربحه مائة ألف ريال؛ بل الواجب أن يكون نصيب الشريك من الربح نسبة شائعة كالربع والثلث والنصف ونحوها؛ سواء تساوت مع نسبة حصته في رأس المال أم زادت أم نقصت؛ وذلك لأن اشتراط مبلغ محدد يؤدي إلى قطع المشاركة في الربح بين الشركاء الذي هو الغرض الأساس من عقد الشركة؛ فقد لا تربح الشركة إلا ذلك المبلغ المشروط للشريك أو أقل فيستأثر بالربح كله دون باقي الشركاء؛ ومن ثم ينتفي ركن العقد وهو الربح. والشرط الثاني: الاتفاق على عدم استفادة أحد الشركاء من الربح؛ فلا يجوز أن يشترط في عقد الشركة أن الشريك لا يشارك في الربح؛ لأن هذا الشرط يخالف غرض الشركة وهو المشاركة في ربحها. والشرط الثالث: الاتفاق على إعفاء أحد الشركاء من الخسارة؛ لأن هذا الشرط يخالف غرض الشركة وهو المشاركة في ربحها وخسارتها. وبينت المادة أن الجزاء المترتب على اشتراط أي من الشروط الثلاثة هو عدم صحة الشرط؛ أي يكون الشرط باطلاً، ولكن عقد الشركة صحيح فيما عدا ذلك الشرط؛ إعمالاً لقاعدة تجزؤ العقد الواردة في الفقرة (۲) من المادة (٧٤) ونصها: (إذا تضمن العقد شرطاً باطلاً بطل الشرط وحده، وللمتعاقد طلب إبطال العقد إذا تبين أنه ما كان ليرضى بالعقد دون ذلك الشرط)، وعلى هذا فتقسم الأرباح بين الشركاء بحسب حصصهم أو بحسب الاتفاق بعد استبعاد الشرط الباطل، وتقسم الخسائر بحسب الحصص؛ وإذا أثبت أحد الشركاء أنه ما كان ليقبل الدخول في الشركة لولا الشرط الذي أبطل جاز له طلب إبطال العقد.

المادة الخامسة والثلاثون بعد الخمسمائة

لا يصح اشتراط أن يكون نصيب الشريك من الربح مبلغاً محدَّداً، أو أنه لا يستفيد من الربح أو يُعفى من الخسارة.