تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 532

شرح المادة 532

بينت المادة أن حصة كل شريك تتحدد بموجب ما التزم به في عقد الشركة؛ وذلك لأن عقد الشركة له طبيعة اقتصادية، وتحديد حصص الشركاء بالغ الأهمية؛ إذ به تتحدد حقوق كل شريك والتزاماته، كما أن ذلك يتصل بإرادة الشركاء، فإرادة الشريك حين التعاقد اتجهت لتلك الحصة، وتغيير تلك الحصة دون موافقته غير سائغ تطبيقاً للقواعد العامة، فلو كان رأس مال الشركة تسعين ألفاً، وعدد الشركاء ثلاثة، قدم كل منهم ثلاثين ألفاً؛ أي أن حصة كل منهم الثلث؛ فليس لأي منهم بإرادته المنفردة دون إذن الشريكين الآخرين أن يضيف من ماله ثلاثين ألفاً إلى رأس مال الشركة؛ لترتفع حصته إلى النصف؛ ولذا قرر ختام المادة أنه لا يجوز لأي شريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.

المادة الثانية والثلاثون بعد الخمسمائة

تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.