شرح المادة 528
تقرر المادة وجوب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب، وهي: عقد الشركة وعقد المضاربة وعقد المشاركة في الناتج مكتوبة، وأن الجزاء المترتب على عدم كتابة العقد هو البطلان؛ إلا أنه بطلان له أحكامه الخاصة التي يختلف فيها عن القواعد العامة المقررة للبطلان، وبيان ذلك فيما يلي:
أولاً: فيما بين المتعاقدين كالشركاء في عقد الشركة ورب المال مع المضارب في عقد المضاربة يكون العقد غير المكتوب صحيحاً ومنتجاً لآثاره، بما في ذلك اقتسام المتعاقدين للربح والخسارة وفق ما تضمنه العقد، وذلك إلى الوقت الذي يطلب فيه أحد المتعاقدين الحكم ببطلان العقد؛ فيسري البطلان من تاريخ قيد الدعوى؛ ولا يكون له أثر رجعي.
ثانياً: فيما يتعلق بحق الغير ؛ لا يجوز للمتعاقد أن يحتج بالبطلان تجاه الغير.
Related To
المادة الثامنة والعشرون بعد الخمسمائة
١- يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان أثر فيما بين المتعاقدين أنفسهم إلا إذا طلب أحدهم الحكم به، فيسري ذلك من تاريخ قيد الدعوى.
٢- يسري حكم الفقرة (١) من هذه المادة على أي تعديل يطرأ على عقود المشاركة الواردة في هذا الباب.