شرح المادة 522
تشرع المادة مع المادتين التاليتين (٥٢٣، ٥٢٤) ببيان عقد الحراسة، وهو من العقود التي ترد على شيء متنازع عليه؛
فالحراسة عقد يعهد بمقتضاه الطرفان المتنازعان أو أحدهما إلى شخص آخر بمال متنازع عليه، يلتزم هذا الشخص بحفظه وإدارته ورده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه؛
وبينت المادة أن عقد الحراسة من العقود التي ترد على شيء متنازع عليه؛ وهو ما يسمى في الفقه الإسلامي بـ "الوديعة الخصام"، والحراسة هنا لا يشترط لها أن تكون قضائية، بل يصح أن تكون اتفاقية، ولا يشترط أن تكون على عقار، بل يصح أن تكون على منقول.
وقد تكون الحراسة على عقار أو منقول، وقد تكون على مجموعة من الأموال، وقد تكون على حق عيني أو شخصي؛
والحراسة من العقود الرضائية؛ لا يشترط لانعقادها شكل معين، ويجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات؛
والحراسة من عقود الأمانات؛ فلا يضمن الحارس ما هلك دون تعد أو تقصير منه.
والمتنازعون هم أطراف عقد الحراسة، وقد يكونون شخصين أو أكثر، وقد يكون أحدهما غير حاضر؛
والحارس هو الطرف الثالث في عقد الحراسة، وهو الذي يلتزم بحفظ المال وإدارته ورده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه، ولا يشترط أن يكون الحارس من أهل الخبرة؛ إلا إذا كان في الحراسة ما يقتضي ذلك؛
والحراسة لا تقتصر على النزاع القضائي، بل تشمل النزاع الذي لم يرفع للقضاء بعد؛
والحراسة قد تكون بأجر أو بدون أجر؛
وما جاء في هذه المادة يختلف عن الوكالة، وعن الإيداع؛
فالوكالة: تصرف نظامي لا يرد على شيء متنازع عليه، والوكيل يمثل الموكل في التصرفات النظامية، وليس له حفظ المال وإدارته إلا إذا تضمن عقد الوكالة ذلك، وليس له حق حبس المال إلا إذا اتفق على ذلك، أو جرى عرف به.
والإيداع: عقد لا يرد على شيء متنازع عليه، والمودع لديه يلتزم بحفظ الوديعة فقط دون إدارتها، وليس له حق حبس الوديعة إلا إذا امتنع المودع عن أداء الأجر أو النفقات.
والحراسة: عقد يرد على شيء متنازع عليه، والحارس يلتزم بحفظ المال وإدارته ورده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه، وله حق حبس المال حتى يستوفي أجره ونفقاته.
وما جاء في هذه المادة يعد تطبيقاً للقواعد العامة في هذا النظام، وليس من النظام العام؛ فيجوز الاتفاق على ما يخالفه، فيجوز الاتفاق على أن يضمن الحارس ما هلك دون تعد أو تقصير منه، أو زيادة مسؤوليته، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن خطئه، أو زيادة مسؤوليته؛ ما لم يكن ذلك بسبب غش أو خطأ جسيم.
وإذا كان الحارس من أهل الخبرة؛ فإنه يلتزم ببذل عناية الشخص المعتاد، وإذا لم يكن من أهل الخبرة؛ فإنه يلتزم ببذل العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص، وما جاء في هذه المادة من التزام الحارس بحفظ المال وإدارته ورده مع غلته؛ يعد التزاماً أصلياً يترتب على عقد الحراسة، ويختلف هذا الالتزام عن التزام الوكيل، وعن التزام المودع لديه؛ لأن كل منهما له أحكام خاصة به، والحارس يلتزم بتنفيذ عقد الحراسة وفقاً للشروط المتفق عليها، ووفقاً لطبيعة عقد الحراسة، وما جرى عليه العرف، وما جاء في هذا الباب يعد تطبيقاً للقواعد العامة في هذا النظام، وليس من النظام العام؛ فيجوز الاتفاق على ما يخالفه، فيجوز الاتفاق على أن يضمن الحارس ما هلك دون تعد أو تقصير منه، أو زيادة مسؤوليته، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن خطئه، أو زيادة مسؤوليته؛ ما لم يكن ذلك بسبب غش أو خطأ جسيم، وما جاء في هذه المادة من التزام الحارس بحفظ المال وإدارته ورده مع غلته؛ يعد التزاماً أصلياً يترتب على عقد الحراسة، ويختلف هذا الالتزام عن التزام الوكيل، وعن التزام المودع لديه؛ لأن كل منهما له أحكام خاصة به، والحارس يلتزم بتنفيذ عقد الحراسة وفقاً للشروط المتفق عليها، ووفقاً لطبيعة عقد الحراسة، وما جرى عليه العرف، وما جاء في هذا الباب يعد تطبيقاً للقواعد العامة في هذا النظام، وليس من النظام العام؛ فيجوز الاتفاق على ما يخالفه، فيجوز الاتفاق على أن يضمن الحارس ما هلك دون تعد أو تقصير منه، أو زيادة مسؤوليته، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن خطئه، أو زيادة مسؤوليته؛ ما لم يكن ذلك بسبب غش أو خطأ جسيم.
وما جاء في هذه المادة يعد من النظام العام؛ فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفه؛ ما لم يكن ذلك بسبب غش أو خطأ جسيم على الحارس.
Related To
المادة الثانية والعشرون بعد الخمسمائة
لا يجوز للحارس في غير أعمال الحفظ والإدارة أن يتصرف في الأموال المعهودة إليه حراستها إلا برضى ذوي الشأن، أو بإذن من المحكمة أو دون إذنها في حال الاستعجال.