شرح المادة 519
بينت المادة أثر إخلال المودع لديه بحفظ الوديعة في حال كان إخلاله بخطأ منه أو خطأ من أحد العاملين لديه؛
فقررت الفقرة الأولى أنه إذا كان النقص الذي لحق بالوديعة بسبب خطأ من المودع لديه، أو بسبب خطأ من أحد العاملين لديه؛ فإن المودع لديه يكون مسؤولاً عن ذلك النقص؛
ويتحدد الخطأ هنا وفقاً لما جاء في المادة (٥٠٩) من أنه يلتزم المودع لديه بأن يبذل في حفظ الوديعة العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد، فإن كان الإيداع بأجر فعليه أن يبذل في حفظها عناية الشخص المعتاد.
وما جاء في هذه الفقرة يعد تطبيقاً للقواعد العامة في المسؤولية التقصيرية؛ وهي ما جاء في المادة (١٤٠) من هذا النظام:
"كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم فاعله بالتعويض".
وبينت الفقرة الثانية أنه إذا كان النقص الذي لحق بالوديعة بسبب خطأ من المودع نفسه، أو من كان معه، أو من زاره؛ فلا يكون المودع لديه مسؤولاً عن ذلك النقص؛
فمثلاً إذا أودع شخص مبلغاً من المال لدى آخر، ثم جاء شخص آخر لا يملك حق التصرف فيه وسرق المبلغ؛ فلا يكون المودع لديه مسؤولاً عن ذلك؛ لأن الضرر نشأ عن خطأ الغير، وما جاء في هذه المادة ليس من النظام العام؛ فيجوز الاتفاق على ما يخالفه، فيجوز الاتفاق على إعفاء المودع لديه من المسؤولية عن خطئه، أو زيادة مسؤوليته؛ ما لم يكن ذلك بسبب غش أو خطأ جسيم.
والحكم الذي تضمنته هذه المادة يقع على عاتق المودع لديه المسؤولية التقصيرية، لا المسؤولية العقدية؛ لأن هذه المادة لا تتناول العقد بين المودع لديه والمودع، بل تتناول المسؤولية التي تترتب على فعل المودع لديه في الإيداع.
ومن آثار المسؤولية هنا أنه لا يكون أصحاب الفنادق مسؤولين إذا كان النقص بسبب سرقة من الخارج أو ضياع لم يتم بسببه خطأ من المودع لديه، ومقتضى ذلك أن الضرر إذا نشأ من سبب أجنبي كالقوة القاهرة، أو خطأ المودع، أو خطأ الغير؛ فلا يكون المودع لديه مسؤولاً عن الضرر الذي لحق بالوديعة، وهذه المسؤولية عقدية على المودع لديه وهي تتعلق بالجانب السلبي من التزام المودع لديه؛ إذ إنه لا يلتزم بشيء لم يلتزمه؛ وذلك لكون عقد الإيداع هنا من عقود الضمان، أما إذا كان من عقود الوديعة؛ فيلتزم بضمان كل نقص يلحق بالوديعة أياً كان السبب، إلا إذا كان هناك اتفاق على خلاف ذلك بين المودع لديه والمودع.
Related To
المادة التاسعة عشرة بعد الخمسمائة
إذا اتفق ذوو الشأن على تسليم المال لحارسين أو أكثر فلا يجوز لأحدهم الانفراد بحفظ المال أو إدارته أو التصرف في الغلة دون إذن الباقين.