تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 516

شرح المادة 516

بينت المادة أسباب انتهاء عقد الإيداع، وهي:

السبب الأول: انقضاء الأجل المتفق عليه في عقد الإيداع، سواءً أكان الإيداع بأجر أم بلا أجر.

السبب الثاني: طلب المودع، سواءً أكان الإيداع بأجر أم بلا أجر؛

إذ عقد الإيداع عقد قائم على المنفعة المترتبة من المودع، فللمودع أن ينهي العقد متى أراد.

السبب الثالث: طلب المودع لديه، ولهذه الصورة تفصيل على النحو الآتي:

الحالة الأولى: أن يكون الإيداع بلا أجر، فللمودع لديه أن يطلب إنهاء الإيداع متى أراد؛ إذ عقد الإيداع بلا أجر عقد قائم على التبرع من المودع لديه؛ فله أن ينهيه متى أراد دون أن يلزمه المودع بمدة معينة؛ وهذا بخلاف ما إذا كان الإيداع بأجر، فللمودع لديه أن يطلب إنهاء الإيداع إذا لم تحدد له مدة في عقد الإيداع؛ وذلك إذا كانت هناك أسباب مشروعة تبرر ذلك، كما لو كان بقاء الوديعة يلحق به ضرراً، أو كان يرغب في إشغال المكان الذي يحتفظ به بالوديعة. وإذا لم يكن هناك أسباب مشروعة لطلب إنهاء الإيداع؛ فيبقى عقد الإيداع قائماً إلى أن ينتهي بانتهاء العمل، وهذا الحكم يخالف حكم المادة (405) من القواعد العامة من أنه "للمعير أن يسترد العارية متى شاء"؛ ففي تلك المادة لا يلزم المعير بتبيان السبب لإنهاء الإعارة؛ بخلاف هذه المادة والتي تقتضي تبيان السبب في حال إيداع المودع لديه للوديعة بأجر.

السبب الرابع: موت المودع أو المودع لديه؛ لأن عقد الإيداع عقد قائم على الاعتبار الشخصي؛ فإذا مات المودع أو المودع لديه؛ فينتهي عقد الإيداع بذلك؛ وعليه فإن المودع لديه إذا مات فإن عقد الإيداع ينتهي بوفاته، ويلزم ورثته برد الوديعة إلى المودع، وإذا مات المودع فإن عقد الإيداع ينتهي بوفاته، ويلزم المودع لديه برد الوديعة إلى ورثة المودع. وفي حال وفاة المودع، فإنه يجب على المودع لديه أن يبذل العناية المطلوبة في حفظ الوديعة إلى أن يتمكن ورثة المودع من تسلمها؛ وذلك بخلاف ما إذا كان وديعة بأجر، فإنه إذا لم يحدد الأجل فلا ينتهي الإيداع بطلب المودع لديه إلا بانتهاء العمل.

المادة السادسة عشرة بعد الخمسمائة

ينتهي عقد الإيداع بانقضاء الأجل المتفق عليه، أو برد الوديعة رضاءً أو قضاءً، أو بموت المودع لديه؛ ما لم يُتفق على خلاف ذلك.